للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو عبيد: هو الغلّة، ألا ترى أنهم يسمون غلة الأرض، والدار، والمملوك خراجا، ومنه الحديث: «إنه قضى بالخراج بالضمان» [أبو داود «البيوع» ٧١]، وحديث النبيّ لما حجمه أبو طيبة كلم أهله فوضعوا عنه من خراجه.

[البخاري «البيوع» ٣٩]

قال ابن رجب: كلاهما في «السنن» بإسناد جيد، فسمى الغلّة: خراجا.

وقال الأزهري: «الخراج» اسم لما يخرج من الفرائض في الأموال ويقع على القرية، وعلى مال الفيء، ويقع على الجزية، وعلى الغلة، والخراج: المصدر، والجزية تسمى: خراجا.

وقد كتب النبيّ إلى قيصر كتابا مع دحية يخيره بين إحدى ثلاث، منها: أن يقر له بخراج يجرى عليه.

[الخراج]

اصطلاحا:

- ما وضع على الأرض من حقوق تؤدى عنها إلى بيت المال.

- قال القونى: ما يخرج من غلة الأرض، ثمَّ سمى ما يأخذه السلطان خراجا، فيقال: أدى فلان خراج أرضه، وأدى أهل الذمة خراج رؤوسهم، يعني: الجزية.

- وفي «معلمة الفقه المالكي»: ثمن الأرض التي تتنازل عنها الدولة للفلاح بعد تملكها بحق الفتح.

- قال ابن بطال الركبى: ما يؤخذ من الأرض أو من الكفار بسبب الأمان.

[فائدة]

الصلة بين الخراج والعشر: أن كلاّ منهما يجب على غير المسلم، ويصرف في مصارف الفيء، ولذلك أطلق عليه بعض الفقهاء: الجزية العشرية، والفرق بينهما: أن الخراج

<<  <  ج: ص:  >  >>