قال أبو عبيد: هو الغلّة، ألا ترى أنهم يسمون غلة الأرض، والدار، والمملوك خراجا، ومنه الحديث:«إنه قضى بالخراج بالضمان» [أبو داود «البيوع» ٧١]، وحديث النبيّ ﷺ لما حجمه أبو طيبة كلم أهله فوضعوا عنه من خراجه.
[البخاري «البيوع» ٣٩]
قال ابن رجب: كلاهما في «السنن» بإسناد جيد، فسمى الغلّة: خراجا.
وقال الأزهري:«الخراج» اسم لما يخرج من الفرائض في الأموال ويقع على القرية، وعلى مال الفيء، ويقع على الجزية، وعلى الغلة، والخراج: المصدر، والجزية تسمى: خراجا.
وقد كتب النبيّ ﷺ إلى قيصر كتابا مع دحية ﵁ يخيره بين إحدى ثلاث، منها: أن يقر له بخراج يجرى عليه.
[الخراج]
اصطلاحا:
- ما وضع على الأرض من حقوق تؤدى عنها إلى بيت المال.
- قال القونى: ما يخرج من غلة الأرض، ثمَّ سمى ما يأخذه السلطان خراجا، فيقال: أدى فلان خراج أرضه، وأدى أهل الذمة خراج رؤوسهم، يعني: الجزية.
- وفي «معلمة الفقه المالكي»: ثمن الأرض التي تتنازل عنها الدولة للفلاح بعد تملكها بحق الفتح.
- قال ابن بطال الركبى: ما يؤخذ من الأرض أو من الكفار بسبب الأمان.
[فائدة]
الصلة بين الخراج والعشر: أن كلاّ منهما يجب على غير المسلم، ويصرف في مصارف الفيء، ولذلك أطلق عليه بعض الفقهاء: الجزية العشرية، والفرق بينهما: أن الخراج