للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وذكر ابن قتيبة وجها آخر: وهي أنها من قولهم: «تفاوض الرجلان في الحديث»: أى شرعا فيه جميعا.

وعرفها الأزهري: بأنها أن يشترك الرجلان في جميع ما ملكناه ويملكانه ويستفيد أنه من ميراث وغيره (وهي باطلة عندهم).

- شركة الأبدان: هي شركة الأعمال التي سبق بيانها في مذهب المالكية، وهي غير جائزة عند الشافعية مطلقا.

- شركة العنان: قال الأزهري: الفراء زعم أنها سمّيت شركة العنان، لأنهما اشتركا في مال خاص، كأنه عنّ لهما: أى عرض لهما فاشتركا فيه.

وقال غيره: سميت شركة العنان، لأن كل واحد منهما عان صاحبه: أي عارضه بمال مثل ماله، وعمل مثل عمله، يقال:

«عارضت فلانا أعارضه معارضة، وعاننته معانة وعنانا»: إذا فعلت مثل فعله وحاذيت في شكله وعمله، والعن: الاعتراض.

وعنان اللجام مأخوذ من هذا، لأن سيريه تعارضا فاستويا.

وهي مشهورة عند العرب، قال الجعدي:

وشاركنا قريشا في تقاها … وفي أحسابها شرك العنان

وقيل: سميت بذلك لظهورها، يقال: «عنّ الشيء»: إذا ظهر، وقيل غير ذلك.

ومعناها: أن يتعاقد اثنان فأكثر على الاشتراك في مال للاتجار فيه، ويكون الربح بينهم على نسبة أموالهم بشرائط مخصوصة.

[والشركة الجائزة عند الشافعية نوع واحد هي هذه الشركة].

وعند الحنابلة:

- عرفها ابن قدامة: بأنها الاجتماع في استحقاق أو تصرف.

- وفسرها الشيخ عثمان النجدي فقال: في استحقاق بنحو إرث أو عقد، واجتماع في تصرف، وهو المقصود هنا، وهو خمسة أنواع:

<<  <  ج: ص:  >  >>