قال ابن عرفة: قال ابن القاسم: لا أعلم شركة عنان، ولا رأيت أحدا من أهل الحجاز يعرفها.
قال: قال عياض: ضبطناه بكسر العين، وهو المعروف في كتب اللغة، وفي بعض كتب اللغة بفتحها ولم أروه.
ومعنى قول ابن القاسم: لم يعرف استعمال هذا اللفظ ببلدهم، ثمَّ ذكر الخلاف في تفسيرها، فقيل: الشريك المخصوص، وقيل: الشركة في شيء معين، وقيل: هذا على أن لا يبيع أحدهما إلاّ بإذن الآخر.
- شركة الجبر: عرّفوها: بأنها أن يشترى شخص سلعة بحضرة تاجر اعتاد الاتجار في هذه السلعة ولم يخطره بأنه يريد أن يشتريها لنفسه خاصة، ولم يتكلم ذلك التاجر، فإن له الحق في أن يشترك فيها مع من اشتراها ويجبر من اشتراها على الشركة مع ذلك التاجر.
- شركة العمل (الأبدان): أن يشترك صانعان فأكثر على أن يعملا عملا ويقتسما أجرة عملهما بنسبة العمل بشرط أن تكون الصنعة متحدة [كحدادين، ونجارين، فلا يصح اشتراك حداد ونجار مثلا] عندهم.
- شركة الذمم: قال ابن عرفة: شركة بما يتقرر في ذمتهما مضمونا عليهما.
وقال القاضي أبو محمد: هي أن يشتركا على الذمم دون مال ولا صنعة على أن ما اشترياه يكون في ذمتهما وربحه بينهما.
وصورتها: أن يتعاقد اثنان على أن يشتريا شيئا غير معين بثمن مؤجل في ذمتهما بالتضامن بمعنى أن كلاّ منهما كفيل لصاحبه، ثمَّ يبيعانه، وما خرج من الربح فهو بينهما.