في الدين بلا قتال، إما بالجلاء، أو بالمصالحة على جزية أو غيرها.
الغنيمة أخص من الفيء، والنفل أخص منهما.
المالكية: هو المأخوذ من مال كافر مما سوى الغنيمة وسوى المختص بآخذه، فلا يرد الرّكاز على حد الفيء، والهبة.
الشافعية: هو مال أو نحوه ككلب ينتفع به حصل لنا من كفار مما هو لهم بلا قتال، وبلا إيجاف خيل ولا سير ركاب:
إبل ونحوها.
الحنابلة: هو الراجع إلى المسلمين من مال الكفار من غير أن يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، كالذي تركوه فزعا من المسلمين وهربوا، والجزية وعشر أموال أهل دار الحرب إذا دخلوا علينا تجارا، ونصف عشر تجارات أهل الذمة وخراج الأرض، ومال من مات من المشركين ولا وارث له.
[فائدة]
- قال الراغب: سمى ذلك بالفيء الذي هو ظل تنبيها أن أشرف أعراض الدنيا تجرى مجرى ظل زائل، قال الشاعر:
أرى المال أفياء الظلال عشيّة
وكما قال:
إنما الدنيا كظل زائل
- وفي البعلى: لأنه راجع منها - من الجهات المذكورة - كأنه في الأصل للمسلمين فرجع إليهم.