للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[النقيضان]

أمران لا يجتمعان ولا يرتفعان.

«الحدود الأنيقة ص ٧٣».

[نقيع الزبيب]

هو النيء من ماء الزبيب، بأن يترك الزبيب في الماء من غير طبخ متى تخرج حلاوته إلى الماء، ثمَّ يشتد ويغلي.

«الموسوعة الفقهية ٣٥٧/ ٢٨».

[النكاح]

لغة: الضم والجمع، يقال: «نكحت الأشجار»: إذا التف بعضها على بعض.

ويطلق على العقد وعلى الوطء لغة، قاله الزجاج.

وقال الأزهري: أصل النكاح في كلام العرب الوطء، وقيل للتزويج: نكاح، لأنه سبب الوطء.

قال الفارسي: فرقت العرب بينهما بفرق لطيف.

فإن قالوا: «نكح فلانة، أو بنت فلان، أو أخته»: أرادوا عقد عليها، وإذا قالوا: «نكح امرأته أو زوجته: لم يريدوا إلا الوطء».

وقال الجوهري: النكاح: الوطء، وقد يكون العقد.

وقال الراغب: أصل النكاح العقد، ثمَّ أستعير للجماع.

واصطلاحا: واختلف العلماء في أنه حقيقة في ما ذا؟ على أوجه حكاها القاضي حسين:

أحدها: أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد.

الثاني: أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وهذا هو الصحيح في نظر صاحب «الكفاية» وغيره من الشافعية، وصححه القاضي أبو الطيب وأطنب في الاستدلال له، وبه قطع المتولي، وبه جاء القرآن العظيم والسنة.

الثالث: أنه حقيقة فيهما بالاشتراك، جاء ذلك في «الكفاية».

<<  <  ج: ص:  >  >>