للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عرّفه الجمهور: بأنه تحصيل منافع تتعلق بالعقار.

والفرق بين التعريفين: أن الارتفاق عند الجمهور أعمّ منه عند الحنفية، لأنه يشمل انتفاع الشخص بالعقار فضلا عن انتفاع العقار بالعقار.

«مشارق الأنوار ٢٩٦/ ١، وموسوعة الفقه الإسلامي (المصرية) ٢٧٤/ ٤، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٤٣».

[الإرث]

- بكسر الهمزة -: الميراث، وأصله الواو قلبت ألفا لمكان الكسرة البقيّة، والأمر القديم.

وفي الحديث: «فإنّكم على إرث هو من إرث إبراهيم».

[أخرجه النسائي في «المناسك» (٢٠٢)]

أي: إنكم على بقية من شرعه، وأمره القديم.

«مشارق الأنوار ٢٦/ ١، والمعجم الكبير ١٨٣/ ١، وطلبة الطلبة ص ١٤٩».

[الأرحام]

جمع «رحم»، والرحم: القرابة تجمع بني أب، وبينهما «رحم»: أي قرابة قريبة، وذوو الأرحام: هم الأقارب، ويقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب.

وأصل الرحم: رحم المرأة، وهو موضع تكوين الولد، ثمَّ أستعير للقرابة.

«المفردات ص ١٩١، والمصباح المنير ص ٢٢٣ (علمية)، ومشارق الأنوار ٢٨٦/ ١».

[الأردب]

مكيال معروف بمصر، وهو أربعة وستون مدّا، وذلك أربعة وعشرون صاعا بصاع المصطفى ذكره الأزهري.

«التوقيف ص ٥٠».

الأَرْش:

دية الجراحة، والجمع: أروش مثل: فلس وفلوس، وأصله الفساد، يقال: أرشت بين القوم تأريشا: إذا أفسدت، ثمَّ استعمل في نقصان الأعيان، لأنه فساد فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>