عرّفه الجمهور: بأنه تحصيل منافع تتعلق بالعقار.
والفرق بين التعريفين: أن الارتفاق عند الجمهور أعمّ منه عند الحنفية، لأنه يشمل انتفاع الشخص بالعقار فضلا عن انتفاع العقار بالعقار.
«مشارق الأنوار ٢٩٦/ ١، وموسوعة الفقه الإسلامي (المصرية) ٢٧٤/ ٤، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٤٣».
[الإرث]
- بكسر الهمزة -: الميراث، وأصله الواو قلبت ألفا لمكان الكسرة البقيّة، والأمر القديم.
وفي الحديث: «فإنّكم على إرث هو من إرث إبراهيم».
[أخرجه النسائي في «المناسك» (٢٠٢)]
أي: إنكم على بقية من شرعه، وأمره القديم.
«مشارق الأنوار ٢٦/ ١، والمعجم الكبير ١٨٣/ ١، وطلبة الطلبة ص ١٤٩».
[الأرحام]
جمع «رحم»، والرحم: القرابة تجمع بني أب، وبينهما «رحم»: أي قرابة قريبة، وذوو الأرحام: هم الأقارب، ويقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب.
وأصل الرحم: رحم المرأة، وهو موضع تكوين الولد، ثمَّ أستعير للقرابة.
«المفردات ص ١٩١، والمصباح المنير ص ٢٢٣ (علمية)، ومشارق الأنوار ٢٨٦/ ١».
[الأردب]
مكيال معروف بمصر، وهو أربعة وستون مدّا، وذلك أربعة وعشرون صاعا بصاع المصطفى ﷺ ذكره الأزهري.
«التوقيف ص ٥٠».
الأَرْش:
دية الجراحة، والجمع: أروش مثل: فلس وفلوس، وأصله الفساد، يقال: أرشت بين القوم تأريشا: إذا أفسدت، ثمَّ استعمل في نقصان الأعيان، لأنه فساد فيها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute