مأخوذ من الخفاء، وهو خلاف الظاهر، والنص، والمفسر، لأنه عبارة عما هو لفظ غريب نحو: العقار للخمر، والقطر للنحاس، ونحو ذلك، فيكون الخمر اسما ظاهرا، والعقار اسما خفيّا، فالخفى مقابل الظاهر، وهو ما خفي المراد منه يعارض في غير الصيغة لا ينال إلا بالطلب والتأمل، كآية السرقة بالنسبة للطرار والنباش.
وهو ما كان خفاؤه في انطباقه على بعض أفراده لعارض هو نسبة ذلك الفرد باسم آخر.
«ميزان الأصول ص ٣٥٣، والحدود الأنيقة ص ٨٠، والموجز في أصول الفقه ص ١٣٠، وتيسير التحرير ١٥٦/ ١، وكشف الأسرار ١٥٢/ ١، والموسوعة الفقهية ٥١/ ١، ١٥٤/ ٢٩».