شرعا: قال الجرجاني: إظهار المعنى، وإيضاح ما كان مستورا قبله، أو هو: النطق الفصيح المعرب: أى المظهر عما في الضمير.
- قال ابن الحاجب: يطلق على التبيين، وهو فعل المبين وعلى ما حصل به التبيين، وهو الدليل، وعلى متعلق التبيين، وهو المدلول.
- قال الصيرفي: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح.
- قال السمرقندي: عام وخاص، فالعام: هو الدلالة، فيدخل فيه الدليل العقلي والسّمعي، والخاص: هو بيان المجمل والمشكل والمشترك وبيان العموم.
- قال في «الموجز في أصول الفقه»: إظهار المراد من كلام سبق البيان، للبيان به تعلق وارتباط في الجملة.
- وقيل: هو الدال على المراد بخطاب لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد.
فائدة:
الفرق بين التأويل والبيان: أن التأويل ما يذكر في الكلام لا يفهم منه معنى محصل في أول وهلة، والبيان ما يذكر فيما يفهم ذلك لنوع خفاء بالنسبة إلى البعض.
«القاموس المحيط (بين) ص ١٥٢٥، ١٥٢٦، والتعريفات ص ٤١، ميزان الأصول ٣٥٢، ومنتهى الوصول ص ١٤٠، وإحكام الفصول ص ٤٧، وغاية الوصول ص ٨٦، والحدود الأنيقة ص ٦٦، والموجز في أصول الفقه ص ١٥٢».
[البيع]
في اللغة: مطلق المبادلة، وكذلك الشراء، سواء كانت في مال أو غيره، قال اللّه تعالى: ﴿إِنَّ اَللّهَ اِشْتَرى مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ﴾. [سورة التوبة، الآية ١١١].