- وسمّيت هذه المسألة بذات الفروخ لكثرة عولها، لأن نصف الزوج ونصف الأخت الشقيقة يكمل بهما المال وتبقى سهام الباقين كلها عولا، وأصلها من ستة فتعول إلى عشرة.
ولا بد في أم الفروخ من زوج واثنين فأكثر من ولد الأم، وأم أو جدة واثنتين من ولد الأبوين أو الأب، أو إحداهما من ولد الأبوين والأخرى من ولد الأب.
«معجم المغني (٤٨٣٤) ١٧٤/ ٦٢٥/ ٧».
[مسألة العينة]
هي أن يبيع شخص سلعة لآخر إلى أجل، ثمَّ يبتاعها منه بأقل من ذلك نقدا.
«مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٩/ ٢٩».
[مسألة الغراوين]
هي من مسائل علم الميراث المشكلة، وصورتها: توفى وترك زوجة، وأمّا، وأبا، أو توفيت وتركت: زوجا، وأمّا، وأبا، فالأولى: للزوجة فيها الربع، وفي الثانية: للزوج النصف، وفيهما للأم الثلث والباقي للأب، والباقي أقل من الثلث فتكون الأم قد ورثت أكثر من الأب وهذا غير معهود في المواريث وليس من سننها، لذا قالوا: ترث الأم ثلث الباقي، ويرث الأب الباقي، وفسروا الآية الواردة بذلك.
مسألة القضاة: لو اشترت بنت أباها فعتق عليها، ثمَّ اشترى الأب عبدا وأعتقه، ثمَّ مات الأب عنها وعن ابن، ثمَّ مات عتيقه عنهما فميراثه للابن دون البنت، لأنه عصبة معتق من النسب بنفسه والبنت معتقة المعتق والأول أقوى.
وتسمى مسألة القضاة لما قيل: إنه أخطأ فيها أربعمائة قاض غير المتفقة، حيث جعلوا الميراث للبنت.