للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويجتهد في القدر الكافي في نفقة الزوجة، فوجوب المثل والنفقة معلوم من النصوص، وكون البقرة مثلا، وكونها القدر المعين كافيا في النفقة علم بنوع من الاجتهاد - وهذا هو القسم الأول من تحقيق المناط - والمناط هنا ليس بمعناه الاصطلاحي، لأنه ليس المراد به العلة، وإنما المراد به النص العام، وتطبيق النص في أفراده هو هذا النوع من تحقيق المناط، وفي عده من تحقيق المناط مسامحة، ولا مشاحة في الاصطلاح.

النوع الثاني منه: هو ما عرف فيه علة الحكم بنص أو إجماع، فيحقق المجتهد وجود تلك العلة في الفرع، كالعلم بأن السرقة هي مناط القطع، فيحقق المجتهد وجودها في النباش، لأخذه الكفن من حرز مثله.

«مذكرة أصول الفقه للأمين الشنقيطى ص ٢٤٤».

[التحكيم]

لغة: مصدر: حكمه في الأمر والشيء: أي جعله حكما وفوض الأمر إليه، وفي القرآن الكريم: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾. [النساء، الآية ٦٥]. وحكمه بينهم: أمر أن يحكم بينهم فهو حكم ومحكم.

وأما الحديث الشريف: «إن الجنة للمحكمين» [النهاية ٤١٩/ ١]

فالمراد به الذين يقعون في يد العدو فيخيرون بين الشرك والقتل فيختارون القتل ثباتا على الإسلام.

وفي «المجاز»: حكمت السفينة تحكيما: إذا أخذت على يده، أو بصرته ما هو عليه، ومنه قول النخعي :

«حكم اليتيم كما تحكم ولدك»: أى امنعه من الفساد كما تمنع ولدك، وقيل: «أراد حكمه في ماله»: إذا صلح كما تحكم ولدك.

<<  <  ج: ص:  >  >>