- شركة الوجوه: هي أن يشترك اثنان ليس لهما مال ولكن لهما وجاهة عند الناس توجب الثقة بهما على أن يشتريا تجارة بثمن مؤجل وما يربحانه يكون بينهما.
- وعرّفت: بأنها أن يشتركا بلا مال على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا وتتضمن الوكالة.
وعند المالكية:
عرفها ابن عرفة بالمعنى الأعم: بأنها تقرر متمول بين مالكين فأكثر ملكا فقط.
وبالمعنى الأخص: بأنها بيع مالك كل بعضه، ببعض كلّ الآخر موجب صحة تصرفها في الجميع.
[فائدة]
قال ابن عبد البر في «الكافي»: أصل الشركة التساوي في رؤوس المال، والأعمال، والوضعية، والربح، فإن اختلفت مقادير رؤوس أموال الشريكين كان الربح والوضعية على قدر رأس مال كل واحد منهما.
وأقسامها عند المالكية ستة:
- شركة المفاوضة: وهي اشتراك اثنين فأكثر في الاتجار بمالين على أن يكون لكل منهما نصيب في الربح بقدر رأس ماله بدون تفاوت، وأن يطلق كل من الشركاء حرية التصرف للآخر في البيع، والشراء، والكراء، والاكتراء في الحضور والغيبة.
- شركة العنان: أن يشتركا على أن لا يتصرف أحدهما إلاّ بإذن صاحبه [فإن كلاّ منهما آخذ بعنان صاحبه يمنعه إذا أراد].
ولتسميتها بذلك توجيهات أخرى نذكرها في مذهب الشافعية.