للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وزاد الشافعية: إطلاقه على طلب القبول الذي يقابل الإيجاب في العقود، فقالوا: يصحّ البيع بالاستقبال ومثلوا له بنحو:

اشتر منّى، فإنه استقبال قائم مقام الإيجاب، ومثل بيع الرّهن، فيصح بنحو: ارتهن دارى بكذا.

[استقبال الكعبة]

قال الرصّاع: يمكن حدّ استقبال الكعبة من كلامه (أى الشيخ ابن عرفة) أن نقول: كون المصلّى يبصر عين الكعبة أو سمتها أو جهتها، فهذا أقرب ما يعرف به على تسامح في الحدّ، لكن يجب بيان السّمت والجهة والعين، فنقول: عين الكعبة ذاتها المبنى طولا وعرضا، وسمتها ذاتها، وهواها وجهتها محلها الذي يراها به من قصد رؤيتها من محله، وأخذت ذلك مما وجدته مقيّدا عن الشيخ ، لأنه نقل عنه عين الشيء: واضحة، وسمته: ذاته، وهواها وجهته:

محله الذي لو كان به رآه من قصد رؤيته من مجلسه.

«شرح حدود ابن عرفة ١٢١/ ١، والموسوعة الفقهية ٦١/ ٤».

[الاستقراء]

لغة: التتبع، يقال: قرأ الأمر، واقرأه: أى تتبعه، واستقرأت الأشياء: تتبعت أفرادها لمعرفة أحوالها وخواصها.

اصطلاحا:

قال في «التعريفات»: هو الحكم على كلى لوجوده في أكثر جزئياته، وإنما قال في أكثر جزئياته، لأن الحكم لو كان في جميع جزئياته لم يكن استقراء، لأن مقدماته لا تحصل إلاّ بتتبع الجزئيات كقولنا: كل حيوان يحرك فكّه الأسفل عند المضغ، لأن الإنسان والبهائم والسّباع كذلك.

وهو استقراء ناقص لا يفيد اليقين لجواز وجود جزئي لم يستقرأ

<<  <  ج: ص:  >  >>