وهو أن لا يبقى الفعل محرما كشرب الخمر، وتناول الميتة في حال الإكراه أو المخمصة، ففي هذا النوع ارتفعت الحرمة والمؤاخذة جميعا حتى لو امتنع فقتل أو مات جوعا يؤاخذ به.
وأما الرخصة المجازية: فكوضع الإصر والأغلال التي كانت مشروعة على الأمم السابقة، والرخصة: هي الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر هو المشقة والحرج.
- أو: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح.
- أو: الحكم الوارد على فعل لأجل العذر استثناء من العزيمة.
- أو: اسم لما شرع متعلقا بالعوارض: أى بما استبيح بعذر مع قيام الدليل المحرم، وقيل: هي ما بنى على أعذار العباد.
وقال الغزالي: هي عبارة عما وسع للمكلف في فعله لعذر وعجز عنه مع قيام السبب المحرم. فالعزيمة قد تكون في مقابل الرخصة على القول بأن العزيمة هي الحكم المتغير عنه، وقد لا تكون في مقابل الرخصة على القول بأن العزيمة هي الحكم الذي لم يتغير أصلا.
«الإفصاح في فقه اللغة ١٢٠٢/ ٢، والتوقيف ص ٣٦١، والكليات ص ٤٧٢، وميزان الأصول ص ٥٥، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول ٧١/ ٧، وشرح الزرقانى على موطإ الإمام مالك ٣١٥/ ١، والتعريفات ص ٩٧، ولب الأصول/ جمع الجوامع ص ٦٨، وشرح الكوكب المنير ٤٧٧/ ١، ٤٧٨، وغرر المقالة ص ٢٥٨، والواضح في أصول الفقه ص ٥٤، والموسوعة الفقهية ١٥١/ ٢٢، ١٥٢، ٢٨٣، ٢٨٤، ٢٨٤/ ٢٩، ١٩/ ٣٠، ٩٢».
الرّخمة:
- بفتح الراء والخاء المعجمة -، قال الأزهري: طائر يأكل العذرة ولا يصطاد صيدا، وجمعها: رخم، ولا يأكلها أحد، وهو موصوف بالغدر والموق، وقيل: بالقذر، ومنه قولهم: