للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الخطيب الشربينى: التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار عين مضمونة، أو بدن من يستحق حضوره، وبمثله قال الشيخ زكريا الأنصاري.

قال الماوردي: إن العرف جار باستعمال لفظ الضمان في الأموال، والكفالة في النفوس.

قال البهوتى: التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب ويصح، بلفظ ضمين، وكفيل، وقبيل، وحميل، وزعيم.

قال ابن قدامة: ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق فيثبت في ذمتهما جميعا.

وعرف الضمان أبو البقاء فقال: عبارة عن رد مثل الهالك إن كان مثليّا، أو قيمته إن كان قيميّا، قال: والضمان أعم من الكفالة، لأن من الضمان ما لا يكون كفالة.

«الإفصاح في فقه اللغة ٦٣٧/ ١، ١٢٠٩/ ٢، والمصباح المنير ص ١٣٨، والمعجم الوسيط ٥٦٥/ ١، والكليات ص ٥٧٥، والمغرب ص ٢٨٥، وأنيس الفقهاء ص ٢٢٢، والهداية ٨٧/ ٣، والزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص ٥٧، والإقناع ١١٧/ ٢، وفتح الوهاب ٢١٤/ ١، وتحرير التنبيه ص ٢٢٨، والنظم المستعذب ٢٢٧/ ١، والروض المربع ص ٢٢٧، ومعجم الفقه الحنبلي ٦٢٥/ ٢، ٨٣٦، والمطلع ص ٣٥٦».

[ضمان الأئمة]

فأما ضمان الأئمة: فإن القوم أمروا أن يأتموا بهم ويتبعوهم ولا يبادروهم، فإن أتم الإمام ما ضمن من إمامتهم تيسر للمأمومين إتمام صلاتهم على ما أمروا به، وإن عجل الإمام فأرهق المأمومين عن إتمام الركوع والسجود وغيرهما لم يف بما ضمن لهم. فعلى الأئمة أن يتحروا إتمام ما ضمنوا في تخفيف وقصد، وأن لا يعجلوا القوم عن إتمام ما يلزمهم.

«الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص ٥٧».

<<  <  ج: ص:  >  >>