ملحوظة:
- ما وجب في قتل غير الآدمي يقال له: «قيمة».
- دية الذهب: ألف دينار.
- دية الفضة: اثنا عشر ألف درهم.
- الدية المخمسة: في البدو مائة من الإبل مخمسة بنت مخاض وبنت لبون، وابن لبون، وحقة.
«لسان العرب (ودى) ص ٤٨٠٣، والمصباح المنير (ودى) ص ٦٥٤ (علمية)، ودر الحكام في شرح غرر الأحكام ١٠٢/ ٢، ١٠٣، والاختيار ٤٨/ ٥، والتعريفات ص ١٠٦ (علمية)، وشرح حدود ابن عرفة ٦٢١/ ٢، ٦٢٢، والإقناع ١٦٢/ ٣، والثمر الداني للأزهري ص ٤٢٤ (حلبي)، والمطلع ص ٣٦٣، والروض المربع ص ٤٧٦».
[الديوان]
بكسر الدال على المشهور، وحكى فتحها وهو فارسي معرّب.
- قال الجوهري: أصله: دوّان مفوض من إحدى الواوين ياء، لأنه يجمع على دواوين، ولو كانت الياء أصلية لقالوا:
دياوين.
ويقال: «دوّنت الدواوين»: وهو جريدة الحساب، ثمَّ أطلق على الحساب، ثمَّ أطلق على موضع الحساب.
- وعرّفه الماوردي فقال: موضع لحفظ الحقوق من الأموال، والعمال، ومن يقوم بها الجيوش والعمال.
- وعرّفه أيضا: بأنه مجمع الصحف، وهو الخرائط التي يحفظ فيها السجلات، والمحاضر، وغيرها، ويطلق على الكتاب الذي يكتب فيه أسماء أفراد الجيش، وأصحاب العطية.
- وقال ابن عرفة: لقب لرسم جمع أسماء أنواع المعدين لقتال العدو لعطاء.
الديوان العام: موضع لحفظ ما يتعلق بحقوق السلطنة من الأعمال، والأموال، ومن يقوم بها من الجيوش والعمال.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute