«أيأتى أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ قالوا: نعم، قال:
كذلك إذا وضعها في الحلال كان له بها أجر».
[مسلم «زكاة» ص ٥٣].
- والانعكاس عند الأصوليين: انتفاء الحكم بانتفاء العلّة كانتفاء حرمة الخمر بزوال إسكارها، وهذا موافق لتعريف ابن الحاجب للمنعكس بأنه كلما انتفى الحد انتفى المحدود.
وقد عرّفه ابن السبكى وتبعه الشيخ زكريا الأنصاري: بأنه كلما وجد المحدود وجد هو، فلا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود، فيكون جامعا، وعليه فيكون حد الانعكاس: وجود الحكم بوجود العلّة.
«المصباح المنير (عكس) ص ١٦١، والقاموس المحيط (عكس) ص ٧٢٠، والمستصفى ٣٠٧/ ٢، ٣٠٨، وفواتح الرحموت ٣٨٢/ ٢، وغاية الوصول شرح لب الأصول ص ٢١، والموسوعة الفقهية ١٦/ ٧».
[الانغلاق]
الانسداد من الغلق، وأصله: نشوب شيء في شيء، وغلق الرهن في يد المرتهن: إذا لم يفتكه، قال زهير:
وفارقتك برهن لا فكاك له … يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا
وفي الحديث:«لا يغلق الرهن»[ابن ماجه ٢٤٤١].
قال الفقهاء: هو أن يقول صاحب الرّهن لصاحب الدّين:
آتيتك بحقك إلى وقت كذا، وإلاّ فالرهن لك، فنهى ﷺ عن ذلك الاشتراط، وكل شيء لم يتخلص فقد غلق.
«معجم مقاييس اللغة (غلق) ص ٨١٣، وطلبة الطلبة ص ٢٩٩».