للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

«أيأتى أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ قالوا: نعم، قال:

كذلك إذا وضعها في الحلال كان له بها أجر».

[مسلم «زكاة» ص ٥٣].

- والانعكاس عند الأصوليين: انتفاء الحكم بانتفاء العلّة كانتفاء حرمة الخمر بزوال إسكارها، وهذا موافق لتعريف ابن الحاجب للمنعكس بأنه كلما انتفى الحد انتفى المحدود.

وقد عرّفه ابن السبكى وتبعه الشيخ زكريا الأنصاري: بأنه كلما وجد المحدود وجد هو، فلا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود، فيكون جامعا، وعليه فيكون حد الانعكاس: وجود الحكم بوجود العلّة.

«المصباح المنير (عكس) ص ١٦١، والقاموس المحيط (عكس) ص ٧٢٠، والمستصفى ٣٠٧/ ٢، ٣٠٨، وفواتح الرحموت ٣٨٢/ ٢، وغاية الوصول شرح لب الأصول ص ٢١، والموسوعة الفقهية ١٦/ ٧».

[الانغلاق]

الانسداد من الغلق، وأصله: نشوب شيء في شيء، وغلق الرهن في يد المرتهن: إذا لم يفتكه، قال زهير:

وفارقتك برهن لا فكاك له … يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا

وفي الحديث: «لا يغلق الرهن» [ابن ماجه ٢٤٤١].

قال الفقهاء: هو أن يقول صاحب الرّهن لصاحب الدّين:

آتيتك بحقك إلى وقت كذا، وإلاّ فالرهن لك، فنهى عن ذلك الاشتراط، وكل شيء لم يتخلص فقد غلق.

«معجم مقاييس اللغة (غلق) ص ٨١٣، وطلبة الطلبة ص ٢٩٩».

<<  <  ج: ص:  >  >>