قال ابن عرفة ﵀ ما معناه:«المعلّق على فعل مرتب على فرض ماض لم يقع».
قوله:«المعلّق»: احترز به من غير المعلق.
قوله:«على فعل مرتب»: أخرج ما ليس بمرتب على فرض.
قوله:«ماض»: أخرج به المستقبل.
قوله:«لم يقع»: أخرج به ما وقع، فإذا توافرت هذه الشروط من الحالف فاختلف فيه: هل يحكم بحنثه أم لا؟ وصورته: لو جئتني بالأمس لقضيتك حقك وحلف بالطلاق على ذلك، وكذلك لو كنت حاضر الشرك مع أخي لفقأت عينك، ويتحقق في ذلك ثلاثة أقوال: الحنث مطلقا وعدمه، والتفصيل: إن كان الفعل ممنوعا حنث وإلا فلا، وهذا هو قول ابن القاسم وظاهر «المدونة»، وإنما كان حانثا في الممنوع، لأنه حلف على ما لا يبر فيه ولا في مثله. كذا قيل: