للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من مالك لها أو لبعضها، فهي أمّ ولد له، لأنّ الاستيلاء فرع لثبوت الولد، فإذا ثبت الأصل ثبت فرعه.

الشافعية: إحبال السّيّد أمته.

الحنابلة: جعل الأمة أمّ ولد.

- تصير الجارية أمّ ولد، وعرف البعض أمّ الولد بتعاريف منها:

إنها الأمة التي ولدت من سيّدها في ملكه. فأمّ الولد نوع من أنواع الرقيق الذي له في الفقه أحكام خاصة من حيث نشوية وما يتلوه، وللتفصيل ينظر «استرقاق ورق»، والكلام هنا منحصر فيما تنفرد به أم الولد عن سائر الرقيق من الأحكام الخاصة، وكذلك أحكام ولدها، والاستيلاد عتق بسبب، وهو حمل الأمة من سيدها وولادتها.

«الاختيار ١٩٥/ ٣ والتوقيف ص ٦٠، وطلبة الطلبة ص ١٦١، والموسوعة الفقهية ١٦٤/ ٤، ٢٦٥/ ٢٩ (درر)».

[الاستيناس]

- كالإيناس - قال اللّه تعالى: ﴿حَتّى تَسْتَأْنِسُوا﴾.

[سورة النور، الآية ٢٧]: أي تنظروا هل هاهنا أحد؟ انظر: «طلبة الطلبة ص ٣٢٤».

[الأسحم]

هو الأسود، وفي حديث الملاعنة: «إن جاءت به أسحم أحتم» [البخاري (اعتصام/ ٥)].

وحديث أبى ذر : «وعنده امرأة سحماء».

[النهاية (٣٤٨/ ٢)]: أي سوداء.

انظر: «النهاية ٣٤٨/ ٢، وطلبة الطلبة ص ٢٧٦».

[الإسدال]

لغة: إرخاء الثوب وإرساله من غير ضم جانبيه باليدين.

والإسدال المنهي عنه في الصلاة: هو أن يلقى طرف الرداء من الجانبين، ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى ولا يضم الطرفين بيده «الموسوعة الفقهية ١٠٩/ ٥».

<<  <  ج: ص:  >  >>