للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي «الصحيحين» عن ابن عمر قال: «نهى رسول اللّه عن القران إلاّ أن يستأذن الرجل أخاه» [أخرجه البخاري «أطعمه» ٤٤، ومسلم «أشربة» ١٥٠، وأحمد ٤٤/ ٢، ١٠٣].

«الكواكب ١٢/ ٢، والإقناع ٤٤/ ٢، والموسوعة الفقهية ٢٨١/ ٥، ٢٨٢».

[الإفراد في الحج]

قال : «الإفراد»: الإحرام بنية الحج فقط.

«شرح حدود ابن عرفة ١٨١/ ١».

[الإفراز]

في اللغة: التنحية، وهي عزل الشيء عن شيء وتمييزه، ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن مدلولها اللغوي.

قال في «الموسوعة»: الإفراز في الاصطلاح: هو أن يهل بالحج وحده أو يحرم به منفردا وتفصيله في مصطلح:

(إفراد).

«الاختيار ١٥٨/ ١، وحاشية الدسوقى ١٢٨/ ٢، وقليوبى ١٢٧/ ٢، وكشاف القناع ٤١١/ ٢، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٧١، والموسوعة الفقهية ٢٨٦/ ٥، ٦/ ١٤».

[إفراز حق]

يقال: فرزت الشيء وأفرزته: إذا عزلته.

فالإفراز: مصدر أفرز.

«المطلع ص ٤٠٢».

[الإفراغ]

السّكب المفيض على كيلة المسكوب عليه.

«التوقيف ص ٧٩».

[الإفراط]

لغة: الإسراف مجاوزة الحد. والإفراط كذلك: الزيادة على ما أمرت، يقال: أفرط إفراطا: إذا أسرف وجاوز الحد، ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن معناه اللغوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>