إلاّ بالعمل كمعادن الذهب، والفضة، والصفر، والحديد.
«طلبة الطلبة ص ٩٧، وشرح حدود ابن عرفة ص ٥٣٧، والموسوعة الفقهية ٢٣٣/ ٢، ٨٣/ ٦، ٨٤».
[الأقطع]
لغة: مقطوع اليد.
وعند الفقهاء: يستعمل في مقطوع اليد أو الرجل، وفي العمل الناقص أو قليل البركة.
«المصباح المنير مادة (قطع)، والشرح الصغير ٣/ ١، وشرح الروض المربع ٣/ ١».
[الإقعاء]
عند العرب: إلصاق الأليتين بالأرض ونصب الساقين، ووضع اليدين على الأرض.
وقال ابن القطاع: أقعى الكلب: جلس على أليتيه ونصب فخذيه، وأقعى الرجل: جلس تلك الجلسة.
أو هو أن ينصب ركبتيه ولا يضع يديه على الأرض.
وللفقهاء في الإقعاء تفسيران:
الأول: نحو المعنى اللغوي، وهو اختيار الطحاوي من الحنفية.
الثاني: أن يضع أليتيه على عقبيه ويضع يديه على الأرض، وهو اختيار الكرخي من الحنفية، وهو مصدر: أقعى يقعي إقعاء، قال الجوهري: وقد جاء النهى عنه.
الإقعاء في الصلاة: وهو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين.
قال المصنف ﵀ في «المغني»: هو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. بهذا وصفه الإمام أحمد.
قال أبو عبيد: هذا قول أهل الحديث.
والإقعاء عند العرب: جلوس الرجل على أليتيه ناصبا فخذيه،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute