للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلاّ بالعمل كمعادن الذهب، والفضة، والصفر، والحديد.

«طلبة الطلبة ص ٩٧، وشرح حدود ابن عرفة ص ٥٣٧، والموسوعة الفقهية ٢٣٣/ ٢، ٨٣/ ٦، ٨٤».

[الأقطع]

لغة: مقطوع اليد.

وعند الفقهاء: يستعمل في مقطوع اليد أو الرجل، وفي العمل الناقص أو قليل البركة.

«المصباح المنير مادة (قطع)، والشرح الصغير ٣/ ١، وشرح الروض المربع ٣/ ١».

[الإقعاء]

عند العرب: إلصاق الأليتين بالأرض ونصب الساقين، ووضع اليدين على الأرض.

وقال ابن القطاع: أقعى الكلب: جلس على أليتيه ونصب فخذيه، وأقعى الرجل: جلس تلك الجلسة.

أو هو أن ينصب ركبتيه ولا يضع يديه على الأرض.

وللفقهاء في الإقعاء تفسيران:

الأول: نحو المعنى اللغوي، وهو اختيار الطحاوي من الحنفية.

الثاني: أن يضع أليتيه على عقبيه ويضع يديه على الأرض، وهو اختيار الكرخي من الحنفية، وهو مصدر: أقعى يقعي إقعاء، قال الجوهري: وقد جاء النهى عنه.

الإقعاء في الصلاة: وهو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين.

قال المصنف في «المغني»: هو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. بهذا وصفه الإمام أحمد.

قال أبو عبيد: هذا قول أهل الحديث.

والإقعاء عند العرب: جلوس الرجل على أليتيه ناصبا فخذيه،

<<  <  ج: ص:  >  >>