للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[بيع المنابذة]

مفاعلة من النبذ، وهو الطّرح والإلقاء.

واصطلاحا: أن يقوم النبذ من البائع والمشترى، أو أحدهما مقام الصيغة والرؤية.

وفسرها أبو هريرة بأنه: أن ينبذ كل واحد ثوبه إلى الآخر، ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه.

«المصباح المنير (نبذ) ص ٥٩٠ (علمية)، وأسهل المدارك ٧٠/ ٢).

بيع النّجش:

لغة: استثارة الأمر الخفي، ومنه: نجش الصيد من مكانه:

أى استثارته ليصاد.

واصطلاحا: الزيادة في السلعة أكثر من ثمنها لا بقصد الشراء، بل ليغر غيره فيوقعه فيه.

أو: أن يزيد في ثمن السلعة المعروضة مع عدم إرادة شرائها، وإنما ليغر غيره فيقتدي به ويقع فيها.

وسمّى بذلك، لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة لتروج وتباع.

«المصباح المنير (نجش) ص ٢٢٧، والمعاملات أحكام وأدلة للدكتور/ الصادق الغريانى ص ٢٢٩ (بتصرف)».

[بيع الوفاء]

في اللغة: عرّفه الحنفية: البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشترى المبيع إليه.

ويسمّى: بيع الثنيا عند المالكية، والعهدة عند الشافعية، والأمانة عند الحنابلة.

ويسمّى أيضا: بيع الطاعة، وبيع الجائز، وسمّى في بعض كتب الحنفية: بيع المعاملة.

«المصباح المنير (وفي) ص ٢٥٦، والموسوعة الفقهية عن مجلة الأحكام العدلية مادة (١١٨) ٩٧/ ١، ومواهب الجليل ٣٧٣/ ٤، وبغية المسترشدين ص ١٣٣، وكشاف القناع ١٤٩/ ٣، والفتاوى الهندية ٢٠٩/ ٣».

<<  <  ج: ص:  >  >>