[بيع المنابذة]
مفاعلة من النبذ، وهو الطّرح والإلقاء.
واصطلاحا: أن يقوم النبذ من البائع والمشترى، أو أحدهما مقام الصيغة والرؤية.
وفسرها أبو هريرة ﵁ بأنه: أن ينبذ كل واحد ثوبه إلى الآخر، ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه.
«المصباح المنير (نبذ) ص ٥٩٠ (علمية)، وأسهل المدارك ٧٠/ ٢).
بيع النّجش:
لغة: استثارة الأمر الخفي، ومنه: نجش الصيد من مكانه:
أى استثارته ليصاد.
واصطلاحا: الزيادة في السلعة أكثر من ثمنها لا بقصد الشراء، بل ليغر غيره فيوقعه فيه.
أو: أن يزيد في ثمن السلعة المعروضة مع عدم إرادة شرائها، وإنما ليغر غيره فيقتدي به ويقع فيها.
وسمّى بذلك، لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة لتروج وتباع.
«المصباح المنير (نجش) ص ٢٢٧، والمعاملات أحكام وأدلة للدكتور/ الصادق الغريانى ص ٢٢٩ (بتصرف)».
[بيع الوفاء]
في اللغة: عرّفه الحنفية: البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشترى المبيع إليه.
ويسمّى: بيع الثنيا عند المالكية، والعهدة عند الشافعية، والأمانة عند الحنابلة.
ويسمّى أيضا: بيع الطاعة، وبيع الجائز، وسمّى في بعض كتب الحنفية: بيع المعاملة.
«المصباح المنير (وفي) ص ٢٥٦، والموسوعة الفقهية عن مجلة الأحكام العدلية مادة (١١٨) ٩٧/ ١، ومواهب الجليل ٣٧٣/ ٤، وبغية المسترشدين ص ١٣٣، وكشاف القناع ١٤٩/ ٣، والفتاوى الهندية ٢٠٩/ ٣».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute