للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أما الضمار من المال: فهو الغائب الذي لا يرجى عوده، فإذا رجى فليس بضمار.

«المغرب ص ٢٨٤، ٢٨٥، والموسوعة الفقهية ٢١٣/ ٢٨، والمعجم الوسيط ٥٦٤/ ١، والمصباح المنير ص ١٣٨».

[الضمان]

لغة: الالتزام، تقول: «ضمنت المال»: إذا التزمته ويتعدى بالتضعيف، فيقال: «ضمنته المال»: ألزمته إياه.

- الكفالة: قال صاحب «المحكم»: «ضمن الشيء، وضمن به، ضمنا، وضمانا، وضمّنه إياه»: كفله.

يقال: «ضامن، وضمين، وكافل، وكفيل، وحميل - بفتح الحاء المهملة - وزعيم، وقبيل».

- والتغريم: يقال: «ضمنته الشيء تضمينا»: إذا غرمته، فالتزمه.

قال الفيومي: وقد غلط من جعله مأخوذ من الضم، لأن نون الضمان أصلية، والضم ليس فيه نون، فهما مادتان مختلفتان.

واصطلاحا: يطلق بعض الفقهاء الضمان، ويريدون به ضم ذمة إلى ذمة، فيكون هو والكفالة بمعنى واحد.

والبعض يفرق بينه وبين الكفالة: بأن الكفالة تكون للأبدان، والضمان للأموال، ويطلق البعض الآخر الضمان ويريدون به التعويض عن المتلفات والغصب والعيوب والتغيرات الطارئة، ويطلق على ضمان المال والتزامه بعقد أو بغير عقد.

ويطلق على وضع اليد على المال على العموم، بحق وبغير حق.

وإليك بعض التعريفات الكاشفة عن معناه:

قال المرغينانى: ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة، وقيل في الدين ورجح الأول (وهو تعريف الكفالة عندهم).

قال الشنقيطى: شغل ذمة بأخرى بالحق من أهل التبرع.

<<  <  ج: ص:  >  >>