- والتغريم: يقال: «ضمنته الشيء تضمينا»: إذا غرمته، فالتزمه.
قال الفيومي: وقد غلط من جعله مأخوذ من الضم، لأن نون الضمان أصلية، والضم ليس فيه نون، فهما مادتان مختلفتان.
واصطلاحا: يطلق بعض الفقهاء الضمان، ويريدون به ضم ذمة إلى ذمة، فيكون هو والكفالة بمعنى واحد.
والبعض يفرق بينه وبين الكفالة: بأن الكفالة تكون للأبدان، والضمان للأموال، ويطلق البعض الآخر الضمان ويريدون به التعويض عن المتلفات والغصب والعيوب والتغيرات الطارئة، ويطلق على ضمان المال والتزامه بعقد أو بغير عقد.
ويطلق على وضع اليد على المال على العموم، بحق وبغير حق.
وإليك بعض التعريفات الكاشفة عن معناه:
قال المرغينانى: ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة، وقيل في الدين ورجح الأول (وهو تعريف الكفالة عندهم).