للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويكون حكمه مخالفا لما استقري كالتمساح، فإنه يحرك فكّه الأعلى عند المضغ.

وعرّفه الأصوليون والفقهاء بقولهم: تصفح جزئيات كلى ليحكم بحكمها على ذلك الكلى.

قال في «الدستور»: وفي اصطلاح المنطقيين: هو الحجة التي يستدل فيها من استقراء حكم الجزئيات على حكم كليها، فإن كان الاستدلال فيها من استقراء حكم جميع الجزئيات فالاستقراء تام وإلا فناقص، وتسمية الحجة المذكورة بالاستقراء ليس على سبيل الارتجال: أى بلا ملاحظة المناسبة كما لا يخفى.

«التعريفات ص ١٣، والموسوعة ٧٧/ ٤، والدستور ١٠١/ ١، والواضح في أصول الفقه للأشقر ص ١٥٧».

[الاستقراض]

لغة: طلب القرض.

اصطلاحا: ويستعمل أيضا بمعنى: الحصول عليه ولو بدون طلب.

والقرض: ما نعطيه من مثله ليتقاضى مثله.

وهناك فرق بين الاستدانة والاستقراض: فالاستدانة أعمّ من الاستقراض، إذ الدّين شامل عام للقرض وغيره، وفرق المرتضى الزبيدي بين الاستدانة والاستقراض بأن الاستدانة لا بد أن تكون إلى أجل، في حين أن الاستقراض لا يكون إلى أجل عند الجمهور.

أما المالكية، فيقولون بلزوم الأجل في القرض بالنسبة للمقرض.

«الموسوعة الفقهية ٢٦٢/ ٣، ٧٨/ ٤».

[الاستقسام]

لغة: يأتي في اللغة بمعنى: طلب القسم بالأزلام ونحوها.

والقسم هنا ما قدر للإنسان من خير أو شرّ، ويأتي بمعنى:

طلب القسم المقدّر مما هو شائع، والقسم هنا: النصيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>