أما اللغة في اصطلاح أهل اللغة: ما يخاطبك به الحق من العبادات، وغيره اللغو. واللغو من الكلام: ما هو ساقط العبرة منه، وهو الذي لا معنى له في حق ثبوت الحكم.
ما يطرح من الكلام استغناء عنه، ويكون غير محتاج إليه في الكلام، وقال الزجاج: كلّ ما لا خير فيه ممّا يؤثم فيه، أو يكون غير محتاج إليه في الكلام فهو: لغو.
«المغني لابن باطيش ص ٥٤٦».
[اللغو من اليمين]
هو أن يحلف على شيء، وهو يرى أنه كذلك وليس كما يرى في الواقع «عند أبي حنيفة»، وقال الشافعي: هي ما لا يعقد الرجل فكيه عليه، كقوله:«لا واللّه وبلى واللّه».
وقيل: اليمين الذي لم يعقد النية على تنفيذه، وهو ما يصدر أثناء الحديث بغير قصد كالحلف على غيرك أن يأكل معك، أو الحلف أنك غير جائع، قال اللّه تعالى: ﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اَللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ اَلْأَيْمانَ﴾. [سورة المائدة، الآية ٨٩]: أي لا يؤاخذكم اللّه باللغو غير المحق ولكن يؤاخذكم بتعقيد النية وتأكيدها والتصميم عليها والأعمال بالنيات.
وأضاف الشيخ ابن عرفة - رحمه اللّه تعالى - «الحلف باللّه على ما يوقنه فيبين خلافه للغو».
أما الغموس:«الحلف على تعمد الكذب أو على غير يقين».
قال الشيخ ابن عرفة ﵀:«فيدخل الظن في ذلك، قاله وجعله الباجى لغوا».
«التعريفات ص ١٦٩، والقاموس القويم للقرآن الكريم ١٩٦/ ٢، وشرح حدود ابن عرفة ٢١٢/ ١».