وسميت الوديعة بهذا الاسم: لأنها متروكة عند المودع.
وأودعتك الشيء: جعلته عندك وديعة، وقبلته منك وديعة، فهو من الأضداد.
والإيداع: تسليط الغير على الحفظ.
واصطلاحا: عرّفها الحنفية: بأنها أمانة تركت للحفظ، أو هي الاستحفاظ قصدا.
وفرقوا بينها وبين الأمانة: بأن الأمانة هي الشيء الذي دفع في يده، سواء كان قصدا أو من غير قصد، فالوديعة خاصة والأمانة عامة.
وعرّفها المالكية: بأنها مال وكّل على حفظه. كذا ذكر الأزهري الآبي.
وعرّفها الشافعية: بأنها اسم لعين يضعها مالكها أو نائبه عند آخر ليحفظها.
وعرّفها الحنابلة: بأنها المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض ذكره البهوتى.
«المعجم الوسيط (ودع) ١٠٦٣/ ٢، وأنيس الفقهاء ص ٢٤٨، والتعريفات ص ١٧٣، والثمر الداني ص ٤١٥ ط الحلبي، وكفاية الأخيار ١١/ ٢، والمطلع ص ٢٧٩، والروض المربع ص ٣٠٤، وشرح منتهى الإرادات ٤٤٩/ ٢».
[الورس]
- بفتح الواو، وإسكان الراء -: نبت أصفر يكون باليمن يصبغ به الثياب والخبز وغيرهما ويتخذ منه الغمرة للوجه.
يقال منه: «ورس الرمث، وأورس»: إذا أصفر ورقه بعد الإدراك، ويقال: «ورّست الثوب توريسا»: صبغته به.
وقيل: هو شيء آخر يشبه سحق الزعفران، ونباته مثل نبات السمسم يزرع سنة ويبقى عشر سنين.
«تحرير التنبيه ص ١٢٦، والمطلع ص ١٧٣».
[الورشان]
قال المطرزي: طائر، وعن أبى حاتم: الوراشن من الحمام.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute