جاوز القصد والاعتدال في أمور كثيرة فأكثروا الذنوب على أنفسهم.
وقوله تعالى: ﴿فَلا يُسْرِفْ فِي اَلْقَتْلِ﴾. [سورة الإسراء، الآية ٣٣]: أي لا يقتل أكثر من القاتل كما كانوا يفعلون في الجاهلية فيقتلون بالشريف منهم عددا من قبيلة القاتل.
واصطلاحا: أخذ مكلف خفية قدر عشرة دراهم مضروبة محرزة بمكان أو حافظ بلا شبهة، حتى إذا كان قيمة المسروق أقل من عشرة مضروبة لا يكون سرقة في حق القطع وإن كان سرقة شرعا في الرد والضمان، ولا بد أن يكون الخفية