للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابن سيده. وتطلق الإجارة على نفس العقد، وتطلق على بيع المنفعة، والكراء.

[الإجارة]

في اصطلاح الفقهاء:

الحنفية:

قال الأحمد بكري: عقد على المنافع لعوض هو مال: أى بيع نفع مقوم جنسا وقدرا بعوض مالي، إذ نفع من غير جنس المعقود عليه كسكنى دار بركوب دابة، ولا يجوز بسكنى دار أخرى.

قال الجرجاني: العقد على المنافع بعوض هو مال.

المالكية:

قال الشنقيطى: رفع مال يصح أن يكون ثمنا في مقابلة عمل أو غلة تتقوم قدر على تسليمها.

الشافعية:

قال زكريا الأنصاري: تمليك منفعة بعوض بشروط.

قال المناوى: العقد على المنافع بعوض، وهو مال.

الحنابلة:

قال البهوتى: عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذّمّة مدة معلومة أو عمل معلوم بعوض.

قال البعلى: أن تستأجر لعمل معلوم كخياطة ثوب ونحوه، والإجارة على مدّة لا تلي العقد كإجارة سنة خمس في سنة أربع.

«المفردات ص ١٠، ١١، ودستور العلماء ٣٨/ ١، والتعريفات ص ٥، وفتح الرحيم ١٧/ ٣، وفتح المعين ص ٨٠، وفتح الوهاب ٢٤٦/ ١، والتوقيف ص ٣٥، والروض المربع ص ٣٠٣، والمطلع ص ٢٣٤، والمعاملات المالية ٨٧/ ١».

الإِجَارتَان:

أن يتفق متولي الوقف مع شخص على أن يدفع مبلغا من المال يكفى لعمارة عقار الوقف المبنى المتوهن عند عجز الوقف عن

<<  <  ج: ص:  >  >>