قال الرّاغب: والحصر والإحصار: المنع من طريق البيت، فالإحصار يقال في المنع الظّاهر، والحصر لا يقال إلاّ في المنع الباطن.
وفي الشرع: المنع عن المضي في أفعال الحجّ، سواء كان بالعدو أو بالحبس أو بالمرض.
هو عجز المحرم عن الطّواف والوقوف، ومثله في «فتاوى قاضيخان».
المالكية: منع المحرم من إتمام ما يوجبه الإحرام قبل أداء ركن النّسك.
والفوات: هو عدم أداء الحجّ لعدم التمكن من عرفة لمرض منعه من الوقوف أو لخطأ أهل الموسم كأن يقفوا في اليوم الثامن من ذي الحجة، ولم يعلموا حتى مضى وقت الوقوف، وهو ليلة العاشر، ولا يتأتى الفوات إلا بذلك.
الشافعية: المنع من جميع الطّرق عن إتمام الحجّ والعمرة.