للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الرّاغب: والحصر والإحصار: المنع من طريق البيت، فالإحصار يقال في المنع الظّاهر، والحصر لا يقال إلاّ في المنع الباطن.

وفي الشرع: المنع عن المضي في أفعال الحجّ، سواء كان بالعدو أو بالحبس أو بالمرض.

هو عجز المحرم عن الطّواف والوقوف، ومثله في «فتاوى قاضيخان».

المالكية: منع المحرم من إتمام ما يوجبه الإحرام قبل أداء ركن النّسك.

والفوات: هو عدم أداء الحجّ لعدم التمكن من عرفة لمرض منعه من الوقوف أو لخطأ أهل الموسم كأن يقفوا في اليوم الثامن من ذي الحجة، ولم يعلموا حتى مضى وقت الوقوف، وهو ليلة العاشر، ولا يتأتى الفوات إلا بذلك.

الشافعية: المنع من جميع الطّرق عن إتمام الحجّ والعمرة.

الحنابلة: أحصر بعدو: أى منع، حصره العدو، وأحصره:

إذا حبسه، ومنعه عن المضي، مثل حدده وأحده.

«المفردات ص ١٢٠، ١٢١، وتحرير التنبيه ص ١٨٢، والإقناع ٥٦/ ٢، والمطلع ص ٢٠٤، والروض المربع ص ٢١٩، وفتاوى قاضيخان ٣٠٥/ ١، والكواكب الدرية ٥١/ ٢، وشرح الزرقانى على الموطأ ٢٣٢/ ٢».

[الإحصان]

العفة والتحرز من الوقوع في الحرام، قال تعالى: ﴿وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ اَلْمُحْصَناتِ﴾. [سورة النور، الآية ٤].

والتزويج كما في قوله تعالى: ﴿فَإِذا أُحْصِنَّ﴾.

[سورة النساء، الآية ٢٥]

والحرية كما في قوله تعالى: ﴿نِصْفُ ما عَلَى اَلْمُحْصَناتِ مِنَ اَلْعَذابِ﴾. [سورة النساء، الآية ٢٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>