للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال شمر: الممصر من الثياب: ما كان مصبوغا فغسل.

وقال أبو سعيد: التمصير في الصبغ: أن يخرج المصبوغ مبقعا لم يستحكم صبغه، والتمصير في الثياب: أن تتمشق تحرقا من غير بلى.

وفي حديث عيسى : «ينزل بين ممصرتين» [النهاية ٣٣٦/ ٤].

والممصرة من الثياب: التي فيها صفرة خفيفة.

ومنه الحديث: «أتى على طلحة وعليه ثوبان ممصران» [النهاية ٣٣٦/ ٤].

«معجم الملابس في لسان العرب ص ١٢٢».

[المن]

المنا (الآتي)، والجمع: أمنان، والتثنية: منان.

«الإفصاح في فقه اللغة ١٢٤٠/ ٢».

[المنا]

كيل معروف يكال به السمن وغيره، أو ميزان مقداره رطلان، ويثنى: منوان ومنيان، والجمع: أمناء، وأمن، ومنى.

«الإفصاح في فقه اللغة ١٢٤٩/ ٢».

[المنابذة]

لغة: مفاعلة، من نبذ الشيء ينبذه: إذا ألقاه.

ويقال: نبذ العهد: نقضه، وهو من ذلك، لأنه طرح له.

وشرعا: جاء في «المغني» لابن باطيش: المنابذة: أن يقول أحد المتبايعين للآخر: إذا نبذت إليك الثوب أو الحصاة فقد وجب البيع.

- وفي «فتح الوهاب»: أن يجعلا النبذ بيعا.

وقد اختلف الفقهاء في تفسير بيع المنابذة على أربعة أقوال:

أحدها: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض، وهو قول مالك.

والثاني: أن يتساوم الرجلان في سلعة، فإذا نبذها البائع إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>