وقال شمر: الممصر من الثياب: ما كان مصبوغا فغسل.
وقال أبو سعيد: التمصير في الصبغ: أن يخرج المصبوغ مبقعا لم يستحكم صبغه، والتمصير في الثياب: أن تتمشق تحرقا من غير بلى.
وفي حديث عيسى ﵇: «ينزل بين ممصرتين» [النهاية ٣٣٦/ ٤].
والممصرة من الثياب: التي فيها صفرة خفيفة.
ومنه الحديث: «أتى على طلحة ﵄ وعليه ثوبان ممصران» [النهاية ٣٣٦/ ٤].
«معجم الملابس في لسان العرب ص ١٢٢».
[المن]
المنا (الآتي)، والجمع: أمنان، والتثنية: منان.
«الإفصاح في فقه اللغة ١٢٤٠/ ٢».
[المنا]
كيل معروف يكال به السمن وغيره، أو ميزان مقداره رطلان، ويثنى: منوان ومنيان، والجمع: أمناء، وأمن، ومنى.
«الإفصاح في فقه اللغة ١٢٤٩/ ٢».
[المنابذة]
لغة: مفاعلة، من نبذ الشيء ينبذه: إذا ألقاه.
ويقال: نبذ العهد: نقضه، وهو من ذلك، لأنه طرح له.
وشرعا: جاء في «المغني» لابن باطيش: المنابذة: أن يقول أحد المتبايعين للآخر: إذا نبذت إليك الثوب أو الحصاة فقد وجب البيع.
- وفي «فتح الوهاب»: أن يجعلا النبذ بيعا.
وقد اختلف الفقهاء في تفسير بيع المنابذة على أربعة أقوال:
أحدها: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض، وهو قول مالك.
والثاني: أن يتساوم الرجلان في سلعة، فإذا نبذها البائع إلى