قال المحلى في «شرح المنهاج»: لكل من المستعير والمعير رد العارية متى شاء، ورد المعير بمعنى: رجوعه.
ويقول الفقهاء في الوصية: يكون الرجوع في الوصية بالقول:
كرجعت في وصيتي أو أبطلتها، ونحوه كرددتها.
وقد يختص الرجوع بمن يصدر منه التصرف كالرجوع في الهبة والوصية، والرجوع عن الإقرار والشهادة.
ويستعمل الرد فيمن صدر التصرف لصالحه كرد المستعير للعارية، ورد الموصى له الوصية أو من طرف ثالث كرد القاضي الشهادة.
والرد بالعيب: لقب لتمكن المبتاع من رد مبيعه على بائعه لنقصه عن حالة بيع عليها غير قلة كميته قبل ضمانه مبتاعة.
«المطلع ص ٣٠٤، وشرح حدود ابن عرفة ٣٦٨/ ١، والتعريفات ص ٩٧، والموسوعة الفقهية ٢٨٢/ ٣، ١٢٧/ ٢٢، ١٧٤. ١٢٨».
الرّدّة:
لغة: الرجوع عن الشيء لغيره، أو الرجوع في الطريق الذي جاء منه، والارتداد: التحول والرجوع، والاسم: الردة.
ومنه: الردة عن الإسلام، يقال: «ارتد عنه ارتدادا»: أى تحول، وارتد فلان عن دينه: إذا كفر بعد إسلامه، والردة:
تختص بالكفر وهو أعم، قال اللّه تعالى: ﴿إِنَّ اَلَّذِينَ اِرْتَدُّوا عَلى أَدْبارِهِمْ﴾. [سورة محمد، الآية ٢٥]، وقال اللّه تعالى:
﴿فَارْتَدَّ بَصِيراً﴾. [سورة يوسف، الآية ٩٦].
وقولهم: ردّا منصوبا بكونه مفعولا له، ويجوز أن يجعل حالا، لأن المصدر قد يقام مقام اسم الفاعل.
واصطلاحا: هي الإتيان بما يخرج به عن الإسلام، إما نطقا أو اعتقادا أو شكّا ينقل عن الإسلام وقد يحصل بالفعل.
- أو قطع الإسلام بنية أو قول أو فعل مكفر.