للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشافعية: حبس المملوك وتسبيل منفعته مع بقاء عينه، ودوام الانتفاع به من أهل التبرع على معين يملك بتمليكه أو جهة عامة في غير معصية تقربا إلى اللّه تعالى، ذكره المناوى.

الحنابلة: قال ابن قدامة: هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة وانتقده صاحب «المطلع» وقال: لم يجمع شروط الوقف.

قال: وحده غيره فقال: تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف في رقبته يصرف ريعة إلى جهة بر تقربا إلى اللّه تعالى.

ومن معاني الوقف:

التوقف عن ترجيح أحد القولين أو الأقوال لتعارض الأدلة.

والوقف عند الصرفيين.

والوقف في القراءة: قطع الكلمة عما بعدها.

«المصباح المنير ص ٢٥٦، والمفردات ص ٥٣١، والنهاية ٢١٦/ ٥، ٢١٧، والنظم المستعذب ٨٥/ ٢، والتوقيف ص ٧٣٢، والإنصاف للمرداوي ٣/ ٧، والتعريفات ص ٢٢٦، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٥٣، والروض المربع ص ٣٣٥، والمطلع ص ٢٨٥، وفتح المعين ص ٨٧، فتح الوهاب ٢٥٦/ ١، والحدود الأنيقة ص ٧٥».

[الوقف الأهلي]

لقد قسّم بعض الفقهاء المحدثين الوقف باعتبار صفة الجهة الموقوف عليها إلى قسمين: أهلي وخيري، ومرادهم بالوقف الأهلي: وقف المرء على نسله أو ذريته أو أقربائه أو أولاده أو بعضهم. وهذا المفهوم للوقف معروف عند فقهاء المذاهب الإسلامية دون هذه التسمية.

«م. م الاقتصادية، للدكتور/ نزيه حماد ص ٣٥٣».

[الوقف الخيري]

يقسّم بعض الفقهاء المحدثين الوقف باعتبار صفة الجهة الموقوف عليها إلى قسمين: أهلي وخيري، ومرادهم بالوقف

<<  <  ج: ص:  >  >>