الدرك - بفتحتين، وسكون الراء -: لغة: اسم «من أدركت الرجل»: أى لحقته، وقد جاء عن النبي ﷺ:«أنه كان يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء»[البخاري ١٢٥/ ١١]: أي من لحاق الشقاء.
قال الجوهري: الدرك: التبعة، قال أبو سعيد المتولي: سمي ضمان الدرك لالتزامه الغرامة عند إدراك المستحق عين ماله.
ويستعمل الفقهاء كذلك هذا اللفظ بمعنى «التبعة»: أى المطالبة والمؤاخذة.
- فقد عرف الحنفية ضمان الدرك: بأنه التزام تسليم الثمن عند استحقاق المبيع.
- وعرفه الشافعية: بأنه هو أن يضمن شخص لأحد العاقدين ما بذله للآخر إن خرج مقابله مستحقّا أو معيبا أو ناقصا لنقص الصنجة سواء أكان الثمن معينا أم في الذمة.
ولا يخرج تعريف الفقهاء الآخرين لضمان الدرك عما قاله الحنفية والشافعية في تعريفه، ويعبر عنه الحنابلة بضمان العهدة، كما يعبر عنه الحنفية في الغالب بالكفالة بالدرك.
«الموسوعة الفقهية ٣١١/ ٢٨».
[الضنى]
مأخوذ من ضَنِيَ يضنى من باب تعب: مرض مرضا ملازما حتى أشرف على الموت، يقال للمذكر: ضَنٍ، وللمؤنث:
ضَنِيَة.
ويجوز الوصف بالمصدر، فيقال:«هو، وهي، وهم، وهن ضنى»، والأصل:«ذو ضنى، أو ذات ضنى».