دار الإسلام، وإن كان الأمر على ضد ما ذكرناه في الدار فهي دار الكفر.
وقال ابن مفلح: هي التي غلب عليها أحكام الكفر.
وقال ابن حزم: إن الدار إنما تنسب للغالب عليها والحاكم فيها والمالك لها.
وقال ابن تميم: التي تجري عليه أحكام الإسلام وإن لاصقها.
وقال المرتضى الزيدي: هي التي شوكتها لأهل الكفر ولا ذمة من المسلمين عليهم.
«المبسوط ٤٤/ ١٠، وبدائع الصنائع ١٣٠/ ٧، والفرق بين الفرق ص ٧٨، والمحلى ٣٠٠/ ١١، والآداب الشرعية ٢١٣/ ١، وأحكام أهل الذمة ٢٦٦/ ١، والسيل الجرار ٥٧٥/ ٤، والكليات ص ٤٥١».
الدّالّ:
هو الناصب للدليل.
الدال بالإشارة: هو النظم الدال بنفسه على معنى لم يسق له.
الدال بالاقتضاء: هو النظم الدال على المسكوت الذي يتوقف عليه صدق المنطوق أو صحته.
«إحكام الفصول ص ٤٧، والموجز في أصول الفقه ص ١٣٨، ١٤٢».
[الدامية]
ما أضعفت الجلد حتى رشح منه دم بلا شق له.
انظر: «الشجة».
[الدانق]
معرّب:
- سدس درهم: وهو عند اليونان: حبّا خرنوب، فإن الدّرهم عندهم اثنتا عشرة حبّة خرنوب.
- والدانق الإسلامي: حبتان وثلثا حبة، فإن الدّرهم الإسلامي ست عشرة حبة.
«غريب الحديث للبستى ٤٥٦/ ١، والنهاية ١٣٧/ ٢، والمصباح المنير - (ق - ٢٠١ علمية)، والتوقيف ص ٣٣٢».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute