للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دار الإسلام، وإن كان الأمر على ضد ما ذكرناه في الدار فهي دار الكفر.

وقال ابن مفلح: هي التي غلب عليها أحكام الكفر.

وقال ابن حزم: إن الدار إنما تنسب للغالب عليها والحاكم فيها والمالك لها.

وقال ابن تميم: التي تجري عليه أحكام الإسلام وإن لاصقها.

وقال المرتضى الزيدي: هي التي شوكتها لأهل الكفر ولا ذمة من المسلمين عليهم.

«المبسوط ٤٤/ ١٠، وبدائع الصنائع ١٣٠/ ٧، والفرق بين الفرق ص ٧٨، والمحلى ٣٠٠/ ١١، والآداب الشرعية ٢١٣/ ١، وأحكام أهل الذمة ٢٦٦/ ١، والسيل الجرار ٥٧٥/ ٤، والكليات ص ٤٥١».

الدّالّ:

هو الناصب للدليل.

الدال بالإشارة: هو النظم الدال بنفسه على معنى لم يسق له.

الدال بالاقتضاء: هو النظم الدال على المسكوت الذي يتوقف عليه صدق المنطوق أو صحته.

«إحكام الفصول ص ٤٧، والموجز في أصول الفقه ص ١٣٨، ١٤٢».

[الدامية]

ما أضعفت الجلد حتى رشح منه دم بلا شق له.

انظر: «الشجة».

[الدانق]

معرّب:

- سدس درهم: وهو عند اليونان: حبّا خرنوب، فإن الدّرهم عندهم اثنتا عشرة حبّة خرنوب.

- والدانق الإسلامي: حبتان وثلثا حبة، فإن الدّرهم الإسلامي ست عشرة حبة.

«غريب الحديث للبستى ٤٥٦/ ١، والنهاية ١٣٧/ ٢، والمصباح المنير - (ق - ٢٠١ علمية)، والتوقيف ص ٣٣٢».

<<  <  ج: ص:  >  >>