عليه ورضى ذمته إلى ذمة الآخر برئ المحيل من الدين ولم يكن عليه ولا رجوع له على المحيل أبدا.
«المطلع ص ٢٤٩، والنظم المستعذب ٢٧٦/ ١، والإفصاح في فقه اللغة ١٢٠٨/ ٢، والتوقيف ٢٩٩، والروض المربع ص ٢٧٩، وفتح المعين ص ٧٥، فتح الوهاب ٢١٣/ ١، وشرح حدود ابن عرفة ٤٢٣، والاختيار ٢٣٦/ ٢، وتحرير التنبيه ص ٢٢٧، ونيل الأوطار ٢٣٦/ ٥ ط. دار الخير، والكافي ص ٤٠١، والتعريفات ص ٨٣».
[حوالينا]
وردت في الدعاء عند اشتداد المطر والخوف منه، قال القاضي عياض: أى أنزله حول المدينة حيث مواضع النبات، لا علينا في المدينة ولا غيرها من المباني والمساكن.
يقال: «هم حوله وحواليه، وحولية، وحوالة».
«النهاية ٤٦٤/ ١، والمطلع ص ١١٢».
[الحوايا]
قال ابن عباس ﵄: «المباعر»، وهي تسمية الشيء بما يحل فيه.
«فتح البارى م/ ١١٥».
[الحوب]
وهذا كحديث الآخر: «أن رجلا جاءه يريد الجهاد، فقال له:
هل لك من حوبة؟ قال: نعم، قال: ففيها فجاهد».
[النهاية ٤٥٥/ ١] فسروها: الإثم.
ويقال: إنها إنما سمّيت حوبة لما في تضييعها من الحوب، وهو الإثم.
يقال: «حاب الرّجل»: إذا أثم، يحوب حوبا، قال الشاعر:
وإنّ مهاجرين تكنّفاها … غداتئذ لقد ظلما وحابا
وقال المنخّل [السعدي]:
وتخبرني شيبان أن لن يعقّنى … بلى جير إن فارقتني وتحوب
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute