للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واصطلاحا: جاء في «ميزان الأصول»: اسم للحكم الأصلي في الشرع لا لعارض أمر.

وقال الزركشي: العزيمة: عبارة عن الحكم الأصلي السالم موجبه عن المعارض كالصلوات الخمس من العبادات ومشروعية البيع وغيرها من التكاليف.

وفي «التوقيف»: العزيمة: الحكم الشرعي الذي لم يتغير إلى سهولة.

وفي «الحدود الأنيقة»: العزيمة: حكم لم يتغير التغير المذكور.

وفي «الواضح في أصول الفقه»: هي الحكم الوارد على فعل غير منظور فيه للعذر، كوجوب الصلاة تامة في الأحوال العادية، ووجوب صيام رمضان كذلك وتحريم أكل الميتة.

«الإفصاح في فقه اللغة ٥٤٩/ ١، وميزان الأصول ص ٥٤، ٥٥، والتوقيف ص ١٣، ٥١٤، والحدود الأنيقة ص ٧١، والواضح في أصول الفقه ص ٥٤، والموسوعة الفقهية ١٥٢/ ٢٢، ٢٦١/ ٢٤، ٩١/ ٣٠».

[عسب الفحل]

العسب في اللغة: طرق الفحل: أى ضرابه، يقال: «عسب الفحل الناقة يعسبها».

وفي «القاموس»: العسب: ضراب الفحل أو ماؤه أو نسله، والولد وإعطاء الكراء على الضراب، وهو لا يحل وفيه غرر.

والفحل لغة: الذكر من كل حيوان.

وفي الاصطلاح:

قال الشربينى: عسب الفحل: ضرابه: أى طروق الفحل للأنثى.

قال الرافعي: وهذا هو المشهور.

وصحح الماوردي والروياني أن عسب الفحل: ماؤه، وقيل:

<<  <  ج: ص:  >  >>