واصطلاحا: جاء في «ميزان الأصول»: اسم للحكم الأصلي في الشرع لا لعارض أمر.
وقال الزركشي: العزيمة: عبارة عن الحكم الأصلي السالم موجبه عن المعارض كالصلوات الخمس من العبادات ومشروعية البيع وغيرها من التكاليف.
وفي «التوقيف»: العزيمة: الحكم الشرعي الذي لم يتغير إلى سهولة.
وفي «الحدود الأنيقة»: العزيمة: حكم لم يتغير التغير المذكور.
وفي «الواضح في أصول الفقه»: هي الحكم الوارد على فعل غير منظور فيه للعذر، كوجوب الصلاة تامة في الأحوال العادية، ووجوب صيام رمضان كذلك وتحريم أكل الميتة.
«الإفصاح في فقه اللغة ٥٤٩/ ١، وميزان الأصول ص ٥٤، ٥٥، والتوقيف ص ١٣، ٥١٤، والحدود الأنيقة ص ٧١، والواضح في أصول الفقه ص ٥٤، والموسوعة الفقهية ١٥٢/ ٢٢، ٢٦١/ ٢٤، ٩١/ ٣٠».
[عسب الفحل]
العسب في اللغة: طرق الفحل: أى ضرابه، يقال:«عسب الفحل الناقة يعسبها».
وفي «القاموس»: العسب: ضراب الفحل أو ماؤه أو نسله، والولد وإعطاء الكراء على الضراب، وهو لا يحل وفيه غرر.
والفحل لغة: الذكر من كل حيوان.
وفي الاصطلاح:
قال الشربينى: عسب الفحل: ضرابه: أى طروق الفحل للأنثى.