أنفسنا» [النهاية ٢٢١/ ٥]، وفي الحديث أيضا:«وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها»[النهاية ٢٢١/ ٥]، وأيضا من معانيها:
الحفظ، ومنه: ﴿حَسْبُنَا اَللّهُ وَنِعْمَ اَلْوَكِيلُ﴾ [سورة آل عمران، الآية ١٧٣]: أي نعم الحفيظ.
وشرعا: الحنفية: إقامة الغير مقام نفسه في تصرف معلوم، ذكره الميداني.
المالكية: قال ابن عرفة: نيابة ذي حق غير ذي أمره ولا عبادة لغيره فيه غير مشروطة بموته.
وقال الشنقيطى: أن تقيم غيرك مقام نفسك في عقد وفسخ وأخذ حق ودفعه.
الشافعية: قال المناوى: استنابة جائز التصرف مثله فيما له عليه تسلط أو ولاية ليتصرف فيه.
الحنابلة: قال الشيخ مرعى: هي استنابة جائز التصرف مثله فيما يدخله النيابة، كعقد، وفسخ، وطلاق، ورجعة، وكتابة، وتدبير، وصلح، وتفرقة. وكذا في «هداية الراغب».
«المفردات ص ٥٣٢، والمصباح المنير ص ٢٥٧، والنظم المستعذب ٦/ ٢، واللباب شرح الكتاب ١٣٨/ ٢، وشرح حدود ابن عرفة ٤٣٧/ ١، وفتح الرحيم ١٤٩/ ٢، والتوقيف ص ٧٣٢، ٧٣٣، وفتح المعين ص ٧٦، وفتح الوهاب ٢١٨/ ١، والروض المربع - البهوتى ص ٢٩٠، والمطلع ص ٢٥٨».
[الوكالة الخاصة]
توكيل خاص ببعض ما تصح فيه النيابة، كقبض أو بيع، أو خصومة، أو نكاح، أو هبة، أو غير ذلك.
ويسمى الوكيل فيها: الوكيل الخاص، والوكيل المختص.
«معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٥٤، ٣٥٥».
[الوكالة الدورية]
وهي الوكالة الدائرة المجددة، التي كلما عزل الموكل فيها