للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أنفسنا» [النهاية ٢٢١/ ٥]، وفي الحديث أيضا: «وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها» [النهاية ٢٢١/ ٥]، وأيضا من معانيها:

الحفظ، ومنه: ﴿حَسْبُنَا اَللّهُ وَنِعْمَ اَلْوَكِيلُ﴾ [سورة آل عمران، الآية ١٧٣]: أي نعم الحفيظ.

وشرعا: الحنفية: إقامة الغير مقام نفسه في تصرف معلوم، ذكره الميداني.

المالكية: قال ابن عرفة: نيابة ذي حق غير ذي أمره ولا عبادة لغيره فيه غير مشروطة بموته.

وقال الشنقيطى: أن تقيم غيرك مقام نفسك في عقد وفسخ وأخذ حق ودفعه.

الشافعية: قال المناوى: استنابة جائز التصرف مثله فيما له عليه تسلط أو ولاية ليتصرف فيه.

الحنابلة: قال الشيخ مرعى: هي استنابة جائز التصرف مثله فيما يدخله النيابة، كعقد، وفسخ، وطلاق، ورجعة، وكتابة، وتدبير، وصلح، وتفرقة. وكذا في «هداية الراغب».

«المفردات ص ٥٣٢، والمصباح المنير ص ٢٥٧، والنظم المستعذب ٦/ ٢، واللباب شرح الكتاب ١٣٨/ ٢، وشرح حدود ابن عرفة ٤٣٧/ ١، وفتح الرحيم ١٤٩/ ٢، والتوقيف ص ٧٣٢، ٧٣٣، وفتح المعين ص ٧٦، وفتح الوهاب ٢١٨/ ١، والروض المربع - البهوتى ص ٢٩٠، والمطلع ص ٢٥٨».

[الوكالة الخاصة]

توكيل خاص ببعض ما تصح فيه النيابة، كقبض أو بيع، أو خصومة، أو نكاح، أو هبة، أو غير ذلك.

ويسمى الوكيل فيها: الوكيل الخاص، والوكيل المختص.

«معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٥٤، ٣٥٥».

[الوكالة الدورية]

وهي الوكالة الدائرة المجددة، التي كلما عزل الموكل فيها

<<  <  ج: ص:  >  >>