للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو آخرا، لأنهم هم الذين سيملّكون المشتري السلعة المبيعة، والمستأجر منفعة العين، والزوج العصمة. وهكذا.

«لب الأصول/ جمع الجوامع ص ١٠، والمطلع ص ٢٢٧، وفتح المعين ص ٦٧، ودستور العلماء ص ٢٢٢، والواضح في أصول الفقه ص ٢٤، والموسوعة الفقهية ٢٠٢/ ٧، ٢٠٣».

[الإيجار]

لغة: مصدر آجر وفعله الثلاثي أجر، يقال: «آجر الشيء يؤجره إيجارا»، ويقال: «آجر فلان فلانا داره»: أى عاقده عليها.

والمؤاجرة: الإثابة وإعطاء الأجر، وآجرت الدّار أوجرها إيجارا: فهي مؤجرة، والاسم: الإجارة، والإيجار أيضا:

مصدر للفعل أوجر وفعله الثلاثي «وجر»، يقال: «أوجره»:

إذا ألقى الوجور في حلقه.

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن ذلك، فإنهم يستعملون الإيجار بمعنى: صب اللبن أو الدّواء أو غيرهما في الحلق، واشتهر عند التعبير بلفظ «الإجارة» بمعنى: المنفعة.

«الموسوعة الفقهية ٢٠٣/ ٧، ٢٠٤».

[الإيجاف]

قال ابن باطيش: السير السريع، وقيل: «الإيجاف»: ضرب من السير، تقول: «وجف البعير يجف وجفا ووجيفا وأوجفته أنا إيجافا»: أى حملته على السير، قال اللّه تعالى:

﴿فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ﴾.

[سورة الحشر، الآية ٦]

يريد ما أعملتم على تحصيله خيلا ولا إبلا.

«المغني لابن باطيش ص ٦٣٨».

[الإيحاء]

قال الجرجاني: إلقاء المعنى في النفس بخفاء وسرعة.

«التعريفات ص ٣٤».

<<  <  ج: ص:  >  >>