للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

﴿لا يَتَّخِذِ اَلْمُؤْمِنُونَ اَلْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ اَلْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اَللّهِ فِي شَيْ ءٍ إِلّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً﴾.

[سورة آل عمران، الآية ٢٨]

- وعرّفها السرخسي بقوله: «التقية»: أن يقي الإنسان نفسه بما يظهره وإن كان يبطن خلافه.

- وعرّفها ابن حجر بقوله: «التقية»: الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد وغيره للغير.

والتعريف الأول أشمل، لأنه يدخل فيه التقية بالفعل بالإضافة إلى التقية بالقول، والتقية في العمل كما هو في الاعتقاد.

«الموسوعة الفقهية ١٨٥/ ١٣».

[التقييد]

لغة: مصدر قيد، ومن معانيه: جعل القيد في الرّجل، يقال:

«قيدته تقييدا»: جعلت القيد في رجله، ومنه تقييد الألفاظ بما يمنع الاختلاط ويزيل الالتباس.

- وعند الأصوليين: يؤخذ من معنى المقيد، وهو ما أخرج منه الشيوع بوجه - كرقبة مؤمنة - فالتقييد على هذا:

إخراج اللفظ المطلق عن الشيوع بوجه ما، كالوصف، والشرط، والظرف. إلخ.

- وذكر الآمدي أن المقيد يطلق باعتبارين:

الأول: ما كان من الألفاظ الدالة على مدلول معين كزيد، وعمرو وهذا الرجل ونحوه.

الثاني: ما كان من الألفاظ دالاّ على وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة عليه كقولك: «دينار مصرى، ودرهم مكي».

- والتقييد في العقود: هو التزام حكم التصرف القولي لا يستلزمه ذلك التصرف في حال إطلاقه.

- والأصوليون والفقهاء يستعملونه في مقابل الإطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>