وفي «الموسوعة»: الاستسلام: هو الانقياد، وهو أعمّ من الاستئسار، فقد يكون الاستسلام في غير الحرب، ويستعمل الفقهاء كلمة «الاستسلام» بهذا المعنى أيضا، ويعبرون أيضا عن الاستسلام ب «النزول» على الحكم وقبول الجزية.
«الموسوعة الفقهية ١٥٩/ ٣، ٣١٨».
[استشارة]
قال في «الطلبة»: المشاورة.
وهي أن تطلب رأى غيرك في أمر ما.
«طلبة الطلبة ص ٢٧١».
[الاستشراف]
في اللغة: وضع اليد على الحاجب للنّظر كالذي يستظلّ من الشّمس حتى يتبين الشيء، وأصله من الشّرف: العلو.
وأشرفت عليه بالألف: اطلعت عليه.
اصطلاحا: استشرفوا العين والاذن: أى تأملوا سلامتهما من الآفات، وأصله الاستطلاع.
ويستعمله الفقهاء: بمعنى التطلع إلى الشيء كاستشراف الأضحية، وهو في الأموال بأن يقول: سيبعث إلىّ فلان أو لعلّه يبعث وإن لم يسأل.
قال أحمد: الاستشراف بالقلب وإن لم يتعرض، قيل له:
إن هذا شديد، قال: وإن كان شديدا فهو هكذا، قيل له:
فإن كان الرجل لم يود في أن يرسل إلى شيئا إلاّ أنه قد عرض بقلبي فقلت: عسى أن يبعث إلى، قال: هذا إشراف، فإذا جاءك من غير أن تحسه ولا خطر على قلبك، فهذا لأن ليس فيه إشراف.