قال ابن عرفة: الخروج لإخافة سبيل لأخذ مال محترم بمكابرة قتال أو خوفه أو لذهاب عقل أو قتل خفية، أو لمجرد قطع الطريق لا لأمره ولا ثائرة ولا عداوة.
أو البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرعاب على سبيل المجاهرة مكابرة اعتمادا على القوة مع البعد عن الغوث.
- وتسمّى قطع الطريق والسرقة الكبرى.
ويفرّق بينها وبين السرقة: بأن الحرابة: هي البروز لأخذ مال أو لقتل أو إرعاب مكابرة اعتمادا على الشوكة مع البعد من الغوث، أما السرقة: فهي أخذ المال خفية، فالحرابة:
تكتمل بالخروج على سبيل المغالبة وإن لم يؤخذ مال، أما السرقة: فلا بد فيها من أخذ المال على وجه الخفية.
«شرح حدود ابن عرفة ص ٦٥٤، والموسوعة الفقهية ٢٩٣/ ٢٤».
[الحراسة]
لغة: مصدر «حرس الشيء»: إذا حفظه، وتحرس من فلان واحترس منه: تحفظ منه، وبينها وبين الرباط عموم وخصوص من وجه.
واصطلاحا: قطع الطريق لمنع سلوك أو أخذ مال محترم على وجه يتعذر معه الغوث.
«الموسوعة الفقهية ٧٧/ ٢٢».
الحَرَام:
في اللغة: هو الممنوع، والحرمة، والحرمان، والتحريم: هو المنع، قال اللّه تعالى: ﴿وَحَرَّمْنا عَلَيْهِ اَلْمَراضِعَ مِنْ قَبْلُ﴾.
[سورة القصص، الآية ١٢]
أي: منعنا، ويقال:«حرمت الرجل العطية»: إذا منعته.
وكذا النهي: لغة - هو المنع - والمنهي: الممنوع، قال