- بضم الحاء -: القضية المحكوم فيها: أى لا يقوم في أكثر من حكومة واحدة.
حكومة العدل: هي ما يجب في جناية ليس فيها مقدار معين من المال، وهي نوع من الأرش، فالأرش أعمّ منها، مثلا أن يقوّم العبد صحيحا وجريحا مما نقصت الجراحة من القيمة بمعتبر من الدية، فإن نقصت عشر الدّية يجب عشر الدّية، وإن نقصت ربع عشر القيمة يجب ربع عشر الدية.
لغة: مأخوذ من معنى الفتح والإطلاق، وأصل الحل: حل العقدة، وهو نقيض العقد، ومنه قوله تعالى خبرا عن موسى - صلوات اللّه عليه وسلامه -: ﴿وَاُحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي.﴾
﴿* يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾ [سورة طه، الآيتان ٢٧، ٢٨].
وحللت: نزلت، من حل الأحمال عند النزول، ثمَّ جرّد استعماله للنزول، فقيل:«حل حلولا»: نزل، وأحله غيره، وحل الدين: انتهى أجله فوجب أداؤه، والمحلة: محل النزول.
وعن حل العقدة أستعير قولهم:«حل الشيء حلاّ»، والحلائل: النساء، جمع: حليلة، وهي الزوجة، والرجل حليلها، لأنها تحل معه ويحل معها: أى النزول، وقيل: لأن كل واحد منهما يحل للآخر.
حد الحلال: هو المطلق بالإذن شرعا، وقيل:«التحليل»:
إطلاق الفعل لمن يجوز عليه المنع، والحجر، والتقييد بالإذن.
والحلال: ما لا يعاقب عليه أو ما انتفى عن حكم التحريم، ولإباحة فيها تخيير.
أما الحل، فإنه أعم من ذلك شرعا، لأنه يطلق على ما سوى