الإحرام والاستعاذة للقراءة من: «سبحانك اللّهمّ» أو «وجّهت وجهي» أو نحوها، سمّى بذلك لأنه شرع ليستفتح به في الصّلاة.
«الموسوعة الفقهية ٤٧/ ٤، ٥٧، والمطلع ص ٨٩».
[استفراش]
لغة: إذا اتخذ الرجل المرأة للذة «افترشها»، ولم أجد من قال: «استفرشها».
اصطلاحا: والفقهاء يعبرون عن ذلك.
بالاستفراش، ويقولون عن المرأة: مستفرشة، ولا يكون ذلك إلاّ في الحل، ولا يرد ذكر الاستفراش في كلام الفقهاء فيما نعلم إلاّ في موضعين:
الأول: في الكفارة النكاح. الثاني: للتعبير عن التسري.
«الموسوعة الفقهية ٥٧/ ٤».
[الاستفسار]
لغة: مصدر استفسرته كذا إذا سألته أن يفسره لي.
اصطلاحا:
قال في «منتهى الوصول»: هو طلب شرح دلالة اللّفظ إن كان مجملا أو غريبا.
قال القاضي: ما ثبت فيه الاستبهام جاز فيه الاستفهام.
قال المناوى: طلب ذكر معنى اللّفظ حيث غرابة أو إبهام أو إجمال.
قال في «الحدود الأنيقة»: طلب مدلول اللّفظ بغرابة من معدّد أو إجمال.
فالاستفسار عند الأصوليين أخفى منه عند أهل اللغة وأهل الفقه، وهو عند الفقهاء: طلب التفسير مطلقا.
«منتهى الوصول ص ١٩٢، والتوقيف ص ٥٩، والحدود الأنيقة ص ٨٤، وغاية الوصول ص ١٤٠، والموسوعة الفقهية ٥٧/ ٤ - ٥٩».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute