للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الإحرام والاستعاذة للقراءة من: «سبحانك اللّهمّ» أو «وجّهت وجهي» أو نحوها، سمّى بذلك لأنه شرع ليستفتح به في الصّلاة.

«الموسوعة الفقهية ٤٧/ ٤، ٥٧، والمطلع ص ٨٩».

[استفراش]

لغة: إذا اتخذ الرجل المرأة للذة «افترشها»، ولم أجد من قال: «استفرشها».

اصطلاحا: والفقهاء يعبرون عن ذلك.

بالاستفراش، ويقولون عن المرأة: مستفرشة، ولا يكون ذلك إلاّ في الحل، ولا يرد ذكر الاستفراش في كلام الفقهاء فيما نعلم إلاّ في موضعين:

الأول: في الكفارة النكاح. الثاني: للتعبير عن التسري.

«الموسوعة الفقهية ٥٧/ ٤».

[الاستفسار]

لغة: مصدر استفسرته كذا إذا سألته أن يفسره لي.

اصطلاحا:

قال في «منتهى الوصول»: هو طلب شرح دلالة اللّفظ إن كان مجملا أو غريبا.

قال القاضي: ما ثبت فيه الاستبهام جاز فيه الاستفهام.

قال المناوى: طلب ذكر معنى اللّفظ حيث غرابة أو إبهام أو إجمال.

قال في «الحدود الأنيقة»: طلب مدلول اللّفظ بغرابة من معدّد أو إجمال.

فالاستفسار عند الأصوليين أخفى منه عند أهل اللغة وأهل الفقه، وهو عند الفقهاء: طلب التفسير مطلقا.

«منتهى الوصول ص ١٩٢، والتوقيف ص ٥٩، والحدود الأنيقة ص ٨٤، وغاية الوصول ص ١٤٠، والموسوعة الفقهية ٥٧/ ٤ - ٥٩».

<<  <  ج: ص:  >  >>