للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويجوز ذبحها، وقيل: هو فرى الأوداج، وقطع كل الحلقوم، ومحله من أسفل الحلقوم.

«معجم المغني ٩٥١/ ٢، ٩٥٢، وانظر المغني لابن قدامة (٧٧٦٠)، والموسوعة الفقهية ٢٨١/ ٦، ١١٣/ ٢٨، ٢٥٧/ ٣٠».

[النحل]

معروف، وهو من الحشرات النافعة، يخرج من بطونها شراب، وهو عسل النحل، واحدته: نحلة، للذكر والأنثى، والنحل: أم الخلية، والشغالة: هي التي تجمع الرحيق من الأزهار، وتخرجه عسلا، والملكة: تعمر الخلية بالنحل كله من بيضها، وبعد تلقيحها من أحد الذكور تعيش الذكور عالة فتقتل بواسطة الشغالة.

قال اللّه تعالى: ﴿وَأَوْحى رَبُّكَ إِلَى اَلنَّحْلِ أَنِ اِتَّخِذِي مِنَ اَلْجِبالِ بُيُوتاً وَمِنَ اَلشَّجَرِ وَمِمّا يَعْرِشُونَ﴾.

[سورة النحل، الآية ٦٨]

«القاموس القويم للقرآن الكريم ٢٥٦/ ٢».

نِحْلة:

النّحلة في اللغة: العطية عن طيب نفس من غير عوض.

قال الراغب: هي أخص من الهبة، إذ كل هبة نحلة، وليس كل نحلة هبة، وقد سمى الصداق بها من حيث إنه لا يجب في مقابلة أكثر من تمتع دون عوض مالي، وكذا عطية الرجل ابنه.

وفي الاصطلاح الفقهي: عرّفها ميارة المالكي بقوله: النحلة:

ما يعطيه والد الزوج في عقد نكاحه، أو والد الزوجة ابنته في عقد نكاحها وينعقد النكاح على ذلك، وهو من المصطلحات المستعملة في مذهب المالكية.

«المفردات ص ٤٨٥، والمغرب ص ٤٤٥، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٣٧».

<<  <  ج: ص:  >  >>