وتتولى أمرها: الإمامة العظمى، وأمارات الأقاليم والبلدان، والوزارة، والقضاء، والشرطة، والمظالم، والحسبة، والإمارة على الجهاد، وجباية الصدقات، والخراج.
- ولاية خاصة: وهي سلطة تمكن صاحبها من مباشرة العقود، وترتيب آثارها دون توقف على رضا الغير ولا تعلق لها بتدبير الأمور العامة.
وهذه الولاية: إن كانت متعلقة بمن قام بها سميت ولاية قاصرة، وإن كانت متعلقة بغيره سميت متعدية، وهذه الولاية المتعدية أعم من الوصاية.
والولاية في النكاح:
أم الولد: وهي عرفا: الأمة التي ولدت من سيدها، وهي الحر حملها من وطء مالكها.
«المفردات ص ٥٣٤، ٥٣٥، والمصباح ص ٢٥٨، والتعريفات ص ٢٢٧، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٥٨، ٣٥٩، والموسوعة الفقهية ٢٠٥/ ٧، ٢٠٦، والثمر الداني ص ٤٥٧».
[الولوغ]
من ولغ الكلب يلغ ولغا من باب: نفع، وولوغا: شرب.
قال في «الفتح»: يقال: ولغ يلغ - بالفتح فيهما -: إذا شرب بطرف لسانه فيه فحركه.
قال ثعلب: هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه.
زاد ابن درستويه: شرب أو لم يشرب.
قال مكي: فإن كان غير مائع يقال: لعقه.
ولغ الكلب: يلغ - بفتح اللام فيهما -، وحكى ابن الأعرابي كسرها في الماضي، ومصدرها: ولغ وولوغ، وأولغه صاحبه: وهو أن يدخل لسانه في المائع فيحركه،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute