للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتتولى أمرها: الإمامة العظمى، وأمارات الأقاليم والبلدان، والوزارة، والقضاء، والشرطة، والمظالم، والحسبة، والإمارة على الجهاد، وجباية الصدقات، والخراج.

- ولاية خاصة: وهي سلطة تمكن صاحبها من مباشرة العقود، وترتيب آثارها دون توقف على رضا الغير ولا تعلق لها بتدبير الأمور العامة.

وهذه الولاية: إن كانت متعلقة بمن قام بها سميت ولاية قاصرة، وإن كانت متعلقة بغيره سميت متعدية، وهذه الولاية المتعدية أعم من الوصاية.

والولاية في النكاح:

أم الولد: وهي عرفا: الأمة التي ولدت من سيدها، وهي الحر حملها من وطء مالكها.

«المفردات ص ٥٣٤، ٥٣٥، والمصباح ص ٢٥٨، والتعريفات ص ٢٢٧، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٥٨، ٣٥٩، والموسوعة الفقهية ٢٠٥/ ٧، ٢٠٦، والثمر الداني ص ٤٥٧».

[الولوغ]

من ولغ الكلب يلغ ولغا من باب: نفع، وولوغا: شرب.

قال في «الفتح»: يقال: ولغ يلغ - بالفتح فيهما -: إذا شرب بطرف لسانه فيه فحركه.

قال ثعلب: هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه.

زاد ابن درستويه: شرب أو لم يشرب.

قال مكي: فإن كان غير مائع يقال: لعقه.

ولغ الكلب: يلغ - بفتح اللام فيهما -، وحكى ابن الأعرابي كسرها في الماضي، ومصدرها: ولغ وولوغ، وأولغه صاحبه: وهو أن يدخل لسانه في المائع فيحركه،

<<  <  ج: ص:  >  >>