ولا يثبت حكما جديدا، وإنما يصلح حجة لعدم التغير، ولبقاء الأمر على ما كان عليه.
«كشف الأسرار (البزدوى) ج ٢ ص ٧٧، والإسنوى مع البدخشى ٥٧/ ٣، ١٥٨، والتوقيف ص ٥٧، وغاية الوصول ص ٨١، والكليات ص ٨٢، ودستور العلماء ص ١١٠، ١١١، والموجز في الفقه ص ٢٦٣، وميزان الأصول للسمرقندى ص ٦٥٨، والواضح في أصول الفقه ص ١٦٠، والموسوعة الفقهية ٣٢٣/ ٣، ٢٣٤/ ٦».
[الاستصلاح]
في اللغة: نقيض الاستفساد.
اصطلاحا: استنباط الحكم في واقعة لا نصّ فيها ولا إجماع، بناء على مصلحة عامة لا دليل على اعتبارها ولا إلغائها ويعبّر عنه أيضا بالمصلحة المرسلة.
المصلحة لغة: ضد المفسدة.
اصطلاحا: عند الغزالي: المحافظة على مقاصد الشّرع الخمسة، والمصالح المرسلة ما لا يشهد لها أصل بالاعتبار ولا بالإلغاء لا بالنصّ ولا بالإجماع، ولا يترتب على الحكم على وفقه.
قال صفى الدين البغدادي: الاستصلاح: اتباع المصلحة المرسلة من جلب منفعة أو دفع مضرة من غير أن يشهد لها أصل شرعي.