للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يثبت حكما جديدا، وإنما يصلح حجة لعدم التغير، ولبقاء الأمر على ما كان عليه.

«كشف الأسرار (البزدوى) ج ٢ ص ٧٧، والإسنوى مع البدخشى ٥٧/ ٣، ١٥٨، والتوقيف ص ٥٧، وغاية الوصول ص ٨١، والكليات ص ٨٢، ودستور العلماء ص ١١٠، ١١١، والموجز في الفقه ص ٢٦٣، وميزان الأصول للسمرقندى ص ٦٥٨، والواضح في أصول الفقه ص ١٦٠، والموسوعة الفقهية ٣٢٣/ ٣، ٢٣٤/ ٦».

[الاستصلاح]

في اللغة: نقيض الاستفساد.

اصطلاحا: استنباط الحكم في واقعة لا نصّ فيها ولا إجماع، بناء على مصلحة عامة لا دليل على اعتبارها ولا إلغائها ويعبّر عنه أيضا بالمصلحة المرسلة.

المصلحة لغة: ضد المفسدة.

اصطلاحا: عند الغزالي: المحافظة على مقاصد الشّرع الخمسة، والمصالح المرسلة ما لا يشهد لها أصل بالاعتبار ولا بالإلغاء لا بالنصّ ولا بالإجماع، ولا يترتب على الحكم على وفقه.

قال صفى الدين البغدادي: الاستصلاح: اتباع المصلحة المرسلة من جلب منفعة أو دفع مضرة من غير أن يشهد لها أصل شرعي.

«مختصر تنقيح الفصول ص ٥٤، ملحق بالإشارة، والموسوعة الفقهية ٣٢٤/ ٣، وقواعد الأصول لصفي الدين ص ٧١، ملحق بالإشارة».

[الاستصناع]

لغة: مصدر استصنع الشيء: أي دعا إلى صنعه، ويقال:

اصطنع فلانا بابا: إذا سأل رجلا أن يصنع له بابا، كما يقال:

اكتتب أي أمر أن يكتب له.

اصطلاحا: قال في «الطلبة»: طلب الصّنع وسؤاله.

<<  <  ج: ص:  >  >>