للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العقلاء، قال أهل اللغة: التبذير تفريق المال إسرافا، ورجل مبذر وتبذارة.

والتبذير: يترتب عليه عدم الصلاح في المال، فمن كان مبذرا كان سفيها: أى غير رشيد.

«التعريفات ص ٤٤، وتحرير التنبيه ص ٢٢٤».

التِّبر:

لغة: الذهب كله، قال ابن الأعرابي: «التبر»: الفتات من الذهب والفضة قبل أن يصاغا، فإذا صيغا، فهما ذهب وفضة.

قال الجوهري: هو ما كان من الذهب غير مضروب، فإذا ضرب دنانير، فهو: عين، ولا يقال: «تبر» إلاّ للذهب، وبعضهم يقوله أيضا للفضة.

وقيل: يطلق التبر على غير الذهب والفضة كالنحاس، والحديد، والرصاص.

قال القاضي عياض: وقيل: كل جوهر معدن قبل أن يعمل تبر.

اصطلاحا: اسم للذهب والفضة قبل ضربها، وللأول فقط.

«مشارق الأنوار (تبر) ص ١١٨، وأساس البلاغة (تبر) ص ٥٩».

التَّبرُّج:

لغة: مصدر تبرج، يقال: «تبرّجت المرأة»: إذا أبرزت محاسنها للرجال، وفي الحديث: «كان يكره عشر خلال، منها: التبرج بالزينة لغير محلها» [أبو داود «الخاتم» ٣].

- وهو إظهار الزينة للرجال الأجانب وهو المذموم، أما للزوج فلا، وهو معنى قوله: «لغير محلها».

شرعا: قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: ﴿غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ﴾. [سورة النور، الآية ٦٠]: أي غير مظهرات ولا متعرضات بالزينة لينظر إليهن، فإن ذلك من أقبح الأشياء وأبعدها عن الحق، وأصل التبرج: التكشف والظهور للعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>