واحدة: الدّيات، مأخوذة من الودي، وهو الهلاك، يقال:
«أؤدي فلان»: إذا هلك، فلما كانت تلزم من الهلاك سمّيت بذلك.
أو من: أديت القتيل أديه دية: إذا أعطيت ديته، وائتديت:
أى أخذت ديته، وإذا أمرت منه قلت: د فلانا، وللاثنين:
ديا، وللجماعة: دوا فلانا.
وفي حديث القسامة:«فؤاده من إبل الصدقة»[النهاية ١٧٧/ ٥ - ١٧٩]: أي أعطى رسول اللّه ﷺ دية القتيل، ومنه الحديث:«إذا شاءوا قادوا، وإن أحبوا وأدوا»[النهاية ١٧٧/ ٥ - ١٧٩] أى: إن شاءوا اقتصوا، وإن شاءوا أخذوا الدية.
واصطلاحا:
عرّفها الحنفية: بأنها اسم للمال الذي هو بدل النفس.
وعرّفها المالكية: بأنها مال يجب بقتل آدمي حرّ عن دمه أو بجرحه مقدارا شرعيّا لا باجتهاد (ابن عرفة).
وعرّفها الشافعية: بأنها اسم للمال الواجب بجناية على الحر في نفس أو فيما دونها.
وعرّفها الحنابلة: بأنها المال المؤدي إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية.