للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الإحلال بمعنى الإبراء من الدّين أو المظلمة، وأمّا استعمال البعض الإحلال بالمعنى اللّغوي فيراد به الإطلاقات التالية:

(أ) ففي مسألة الخروج من الإحرام عبّر الفقهاء «بالتحلل»، أما التصيير بالإحلال في هذه المسألة، فهو لغوي، «تحلل».

(ب) وفي مسألة جعل المحرم حلالا عبّر الفقهاء «بالاستحلال، سواء كان قصدا أو تأويلا»، «استحلال».

(ج) وفي المطلقة ثلاثا عبّروا ب «التحليل» «تحليل».

(د) وفي الدّين المؤجل إذا حلّ عبّروا ب «الحلول»، «حلول».

«أساس البلاغة للزمخشري ص ٩٣، والمصباح المنير للفيومي ٢٠٢/ ١، ٢٠٣، ومختار الصحاح للرازي ص ١٥٠، والمعجم الوسيط ٢٠٠/ ١، والموسوعة الفقهية ٢٣٠/ ٢».

[الأخ]

لغة: من ولده أبوك وأمّك أو أحدهما:

فإن كانت الولادة لأبوين، فهو الشقيق، ويقال للأشقاء:

الإخوة الأعيان.

وإن كانت الولادة من الأب، فهو الأخ لأب، ويقال للإخوة والأخوات لأب أولاد: علات.

وإن كانت الولادة من الأمّ، فهو الأخ لأمّ، ويقال للإخوة والأخوات لأمّ: الأخياف.

والأخ من الرضاع: هو من أرضعتك أمّه أو أرضعته أمّك، أو أرضعتك وإياه امرأة واحدة، أو أرضعت وهو من لبن رجل واحد كرجل له امرأتان لهما منه لبن، أرضعتك إحداهما وأرضعته الأخرى.

أخو:

قال الإمام أبو الحسن أحمد بن فارس اللغوي النحوي في كتابه «المجمل»: تأخيت الشيء مثل تحريته.

<<  <  ج: ص:  >  >>