ومقتضى الحال عند أرباب المعاني: هو الأمر الخاص الذي يقتضيه الحال.
«دستور العلماء ٣١١/ ٣».
[مقتضى النص]
هو الذي لا يدل اللفظ عليه، ولا يكون ملفوظا، ولكن يكون من ضرورة اللفظ أعم من أن يكون شرعيّا أو عقليّا، وقيل: هو عبارة عن جعل غير المنطوق منطوقا لتصحيح المنطوق، مثاله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾. [سورة النساء، الآية ٩٢]، وهو مقتضى شرعا لكونها مملوكة إذ لا عتق فيما لا يملكه ابن آدم فيزداد عليه ليكون تقدير الكلام، فتحرير رقبة مملوكة.
«التعريفات ص ٢٠٢».
[المقتل]
- بفتح التاء - واحد: المقاتل، وهي المواضع التي إذا أصيبت قتلته، يقال:«مقتل الرجل بين فكيه».
«المطلع ص ٣٥٧، وشرح حدود ابن عرفة ١٩٨/ ١».
[المقدار]
في اللغة: ما يعرف به قدر الشيء كالذراع، والكيل، والوزن، والمقياس، والعدد.