قال ابن عرفة: المعتق: كل من لا حجر عليه في متعلق عتق طائعا، وقال: كل ذي رق مملوك لمعتقه حين تعلق به كان ملكه محصلا أو مقدرا لم يزاحم إياه حق لغيره قبل عتقه لا معه.
«شرح حدود ابن عرفة ص ٦٦٢، ٦٦٣».
[المعتل]
هو المستدل بالعلة، وهو المعلّل أيضا.
«إحكام الفصول ص ٥٠».
[المعجر]
ثوب أصغر من الرداء وأكبر من المقنعة تعتجر به المرأة فتلفه على استدارة رأسها، ثمَّ تجلبب فوقه بجلبابها، والجمع:
المعاجر، ويكون الاعتجار بالمعجر بالنسبة للنساء، وبالعمامة