للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي الاصطلاح الشرعي: يطلق الفقهاء «المعاومة» على بيع السنين: أى بيع ما يثمره شجرة أو نخلة أو بستانه أكثر من عام سنتين أو ثلاثا أو أربعا. إلخ.

وفي «نيل الأوطار»: هي بيع الشجر أعواما كثيرة.

وقيل: هي اكتراء الأرض سنين، وكذلك بيع السنين هو أن يبيع ثمر النخلة لأكثر من سنة في عقد واحد، وذلك لأنه بيع غرر لكونه بيع ما لم يوجد.

«المصباح المنير ٥٢٤/ ٢، والتعريفات الفقهية ص ٤٩٤، ونيل الأوطار ١٧٦/ ٥، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣١٦».

[المعترك]

موضع الاعتراك، ومعترك المنايا من السنين: ما بين الستين إلى السبعين، ومعترك الكفار - بضم الميم -: وهو مزدحم الحرب.

والعراك: الزّحام، وذلك أن بعضهم يعرك بعضا ضربا وقتلا.

«المعجم الوسيط (عرك) ٦١٩/ ٢، والمغني لابن باطيش ص ١٨٤».

[المعتق]

قال ابن عرفة: المعتق: كل من لا حجر عليه في متعلق عتق طائعا، وقال: كل ذي رق مملوك لمعتقه حين تعلق به كان ملكه محصلا أو مقدرا لم يزاحم إياه حق لغيره قبل عتقه لا معه.

«شرح حدود ابن عرفة ص ٦٦٢، ٦٦٣».

[المعتل]

هو المستدل بالعلة، وهو المعلّل أيضا.

«إحكام الفصول ص ٥٠».

[المعجر]

ثوب أصغر من الرداء وأكبر من المقنعة تعتجر به المرأة فتلفه على استدارة رأسها، ثمَّ تجلبب فوقه بجلبابها، والجمع:

المعاجر، ويكون الاعتجار بالمعجر بالنسبة للنساء، وبالعمامة

<<  <  ج: ص:  >  >>